للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومن أَحْكَم ما سبق من حساب التأصيل، والتصحيح، وسوابقهما، ولواحقهما لم يَخْفَ عليه حساب هذا النوع فتعمل لك تقدير مسألة، وتحصِّل الجامعة، وتعلم ما يخص الوارث بكل تقدير فيعطى الأقل، ويوقف الباقي١.

ففي مسألة أبوين، وزوجة حامل. فبتقدير كون الحمل عدداً من الإناث تكون المسألة من سبعة وعشرين، وتقدير كونه بنتاً واحدة، أو عصبة تكون المسألة من أربعة وعشرين وبتقدير انفصاله ميتاً [تكون] ٢ المسألة من أربعة. وهي داخلة في الأربعة والعشرين. والأربعة والعشرون توافق السبعة والعشرين بالثلث، فالجامعة مائتان وستة عشر، فاقسمها على كلِّ من المسائل الثلاث يخرج جزء سهمها، فجزء سهم العائلة ثمانية، وجزء سهم الأربعة أربعة وخمسون، وجزء


= وتضرعت إلى الله سبحانه فولدت أربعين ولداً ذكوراً كل واحد منهم مثل الأصبع فقيل إنهم عاشوا وركبوا الخيل مع أبيهم في سوق بغداد أ-هـ.
١ وتفصيل ذلك:
- أن نجعل لكل تقدير من تقديرات الحمل مسألة.
- أن ننظر بين تلك المسائل بالنسب الأربع، فنأخذ أحد المتماثلات، وأكبر المتداخلات، ونضرب وفق الموافق في كامل الآخر، ونضرب المتباينات في بعضها، فما حصل هو الجامعة للمسائل كلها.
- نقسم تلك الجامعة على كل مسألة من تلك المسائل فما خرج على كل مسألة فهو جزء سهمها نضعه فوقها لنضرب به سهام كل وارث فيها.
- نقسم الجامعة بين الورثة، فنقارن بين نصيب كل وارث مع الحمل في جميع تلك المسائل، ثم نعطي كل وارث ما يستحقه بيقين.
- نوقف الباقي إلة وضع الحمل، أو بيان حاله لنعمل بمقتضاه.
٢ سقطت من (ب) ، (ج) .

<<  <  ج: ص:  >  >>