للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولو كان المشكل ولداً ومعه ابن فإن كان هذا الخنثى ذكراً كان المال بينه وبين الواضح نصفين. وإن كان أُنثى كان له الثلث وللابن الواضح الثلثان [١] [فالأضر في حق نفسه تقدير أنوثته وفي حق الابن الواضح أن يكون ذكراً] [٢] فيقدر أنثى في حق نفسه وذكراً في حق الابن الواضح؛ [لأنه الأضر] [٣] أو كان المشكل ولداً لأبوين أو ولداً لأب، ومعه أخ لأبوين أو لأب يساويه فكالتي قبلها يقدَّر الخنثى في حق نفسه أنثى فيدفع إليه الثلث، وفي حق أخيه ذكراً فيدفع لأخيه النصف [٤] .

أو كان مع المشكل الذي هو ولد لأبوين، أو لأب زوج، وأم، وجد، وهي كالأكدرية؛ لأن الزوج له النصف والأم لها الثلث على كل تقدير، والباقي وهو سدس يجعل للجد فرضاً.


[١] وصورتها:
...
٢×٣
...
...
٣×٢
...
...
الجامعة ٦
...
ابن
...
١
...
٣
...
٢
...
٤
...
٣
...
ولد خنثى
...
١
...
٣
...
١
...
٢
...
٢
...
...
ذكورته
...
أنوثته
...
١ موقوف
... ... ... ... ... ... ...
[٢] ساقط من (د) ، (هـ) .
[٣] ساقط من (ب) ، (ج) .
[٤] وصورتها:
...
٢×٣
...
...
٣×٢
...
...
الجامعة ٦
...
أخ شقيق
...
١
...
٣
...
٢
...
٤
...
٣
...
ولد لأبوين خنثى
...
١
...
٣
...
١
...
٢
...
٢
...
...
ذكورته
...
أنوثته
...
١ موقوف

<<  <  ج: ص:  >  >>