للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولا يتصور في الرد الانكسار على ثلاثة أصناف [إلا إذا كان فيها زوجات] ١.

والأصول هنا في مسائل الرد إذا لم يكن فيها أحد الزوجين اثنان، وثلاثة، وأربعة، وخمسة، لأن كل مسألة فيها سدسان كجدة وأخ لأم فأصلها اثنان. أو ثلث وسدس كأم وولديها فأصلها ثلاثة. أو نصف وسدس كبنت وبنت ابن فأصلها أربعة، أو نصف وثلث كأم وشقيقة، أو ثلثان وسدس كأم وبنتين. أو نصف وسدسان كثلاث أخوات مفترقات، وكبنت وبنت ابن، وأم فأصلها خمسة وكلها مقتطعة من أصل ستة لأن ما زاد على ستة من الأصول إنما يكون إذا كان في المسألة أحد الزوجين، وفرض المسألة خلافه. وكذا أصل أربعة.

فإذا علمت ذلك فهذه الأصول منحصرة في الأربعة التي ذكرها، لأنها لو زادت عليها فإن كانت ستة فهي عادلة أو أكثر فهي عائلة، ولا رد في العادلة، ولا في العائلة.

وإن كان في المسألة زوج، أو زوجة٢ دفع إليه فرضه وهو واحد من مخرجه ومخرجه اثنان إن كان نصفاً، وأربعة إن كان ربعاً، وثمانية إن كان ثمناً.


١ ساقط من (ج) .
٢ وهو القسم الثاني من مسائل الرد.

<<  <  ج: ص:  >  >>