للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

زوجة، وأم، وولداها، أصلها أربعة [١] وستأتي المثل مستوفاة في كلامه.

وإلاّ يصح قسمة الباقي على أصل مسألتهم، بل انكسر باقي مخرج فرض الزوجية على أصل مسألتهم، كزوج وبنت وأم فاضربه أي المخرج جميعه في الأصل الذي انكسر عليه باقيه أي باقي المخرج قما بلغ فهو أصل المسألة وحينئذ أي إذا عرفت هذا فعدة أصول المسائل التي فيها من لا يرد عليه وهو أحد الزوجين سبعةٌ [وهي] [٢] :

اثنان وأربعة، وثمانية، [وستة عشر كما مثلناه قريباً] [٣] وكزوجة، وشقيقة، وأخت لأب [٤] . وأربعة وعشرون هكذا موجود في أكثر النسخ،


[١] وصورتها:
...
...
١
...
...
١
...
...
...
٤
...
...
٦/٣
...
الجامعة ٤
زوجة
...
١

٤
...
١
...
-
...
-
...
١
أم
...
ب
...
٣
...
١

٦
...
١
...
١
أخوان لأم
...
١

٣
...
٢
...
٢
...
مسألة الزوجية
...
مسألة الرد
...
[٢] في الأصل، (ب) ، (د) ، (هـ) : وهو والصحيح المثبت كما في نسختي الفصول و (ج) من الشرح.
[٣] في (ب) ، (ج) : كما مثلناه قريباً وستة عشر.
[٤] وصورتها:
...
...
٤
...
...
٣
...
...
...
٤
...
...
٦/٤×٤
...
الجامعة ١٦
زوجة
...
١

٤
...
١
...
-
...
-
...
٤
أخت شقيقة
...
ب
...
٣
...
١

٢
...
٣
...
٩
أخت لأب
...
١

٦
...
١
...
٣
...
مسألة الزوجية
...
مسألة الرد
...

<<  <  ج: ص:  >  >>