للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أخ لأم لأن أصل مسألتهما ثلاثة، والباقي من الأربعة منقسم [عليهما] [١] . فأصل كل مسألة منهما أربعة. وكذا زوجة، وثلاثة أولاد أم أصلها أربعة [٢] . ولو خلَّف زوجة، وبنتاً [٣] . أو زوجة وسبع بنات فأصلها ثمانية ومنها تصح [٤] .


[١] في نسختي الفصول: عليها. وصورتها:
...
...
٤
...
...
٦/٣
...
٤
زوجة
...
١

٤
...
١
...
-
...
-
...
١
أم
...
ب
...
٣
...
١

٣
...
٢
...
٢
أخ لأم
...
١

٦
...
١
...
١
مسألة الزوجية
...
مسألة الرد
...
[٢] وصورتها:
...
...
٤
زوجة
...
١

٤
...
١
أخ لأم
...
ب
...
١
أخ لأم
...
١
أخ لأم
...
١
[٣] وصورتها:
...
...
٨
زوجة
...
١

٨
...
١
بنت
...
ب
...
٧
[٤] وصورتها:
...
...
٨
زوجة
...
١

٨
...
١
٧ بنات
...
ب
...
٧ لكل واحدة سهم

<<  <  ج: ص:  >  >>