٢ اختلف القائلون بتوريث ذوي الأرحام في كيفية توريثهم على قولين: القول الأول: أنهم يورثون بالتنزيل وهو أن ينزل كل واحد من ذوي الأرحام منزلة من أدلى به من الورثة، فيجعل له نصيبه. وقال به عمر، وعلي، وابن مسعود -رضي الله عنهم- والشعبي، والنخعي وهو الأقيس الأصح عند الشافعية، وعند من ورثهم من المالكية، ومذهب الإمام أحمد ولذا سار عليه المؤلف -كما سيأتي في كلامه قريباً- وقطع به من الشافعية القاضي ابن كج الدينوري، وأبو إسحاق الشيرازي، وإمام الحرمين الجويني. والقول الثاني: أنهم يورثون كتوريث العصبات، وبتقديم الأقرب فالأقرب منهم. وتسمى الطريقة بطريقة أهل القرابة وهذا مذهب أبي حنيفة. ورواية عن الإمام أحمد، وقال به من الشافعية البغوي، والمتولى وكيفية هذه الطريقة أن يقدم فروع الميت كأولاد البنات وإن سفلوا، ثم أصوله كالأجداد الفاسدين والجدات الفاسدات وإن علوا، ثم فروع أبويه كأولاد الأخوات، وبنات الأخوة، وبني الإخوة لأم وإن نزلوا، ثم فروع جديه وجدتيه كالعمات والأعمام لأم، والأخوال والخالات وإن بعدوا. فصاروا أربعة أصناف. (الحجة على أهل المدينة ٤/٢٤٣، والمبسوط ٣٠/٤، والاختيار ٣/٢٣٤، وعقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة ٣/٤٤٨، وحاشية الدسوقي ٤/٤٦٨، ونهاية المطلب في دراية المذهب خ١٢/٦١٩، والحاوي الكبير ١٠/٣٧٢، والتهذيب في فقه الإمام الشافعي ٥/٥٤، والعزيز شرح الوجيز ٦/٥٤٠، وروضة الطالبين ٦/٤٥، ومغني المحتاج ٣/٢٠، والمغني ٩/٨٥، والإنصاف ٧/٣٢٣) .