للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وعلى مذهب أهل التنزيل بنت البنت منزلة البنت، وينزل ابن بنت الابن منزلة بنت الابن، فكأنه خلَّف بنتاً، وبنت ابن. فللأولى النصف يعطى لبنتها وللثانية السدس يدفع لابنها، فيقسم المال بينهما على أربعة فرضاً ورداً.

ولنقتصر في هذا المختصر على بيان الراجح وهو مذهب أهل التنزيل، ونترك بيان مذهب أهل القرابة اختصاراً.

فنقول: ترجع الأصناف العشرة والمدلون بهم إلى أصناف أربعة فقط أحدها: ينتمي أي ينتسب إلى الميت وهم أولاد البنات، وأولاد بنات الابن والصنف الثاني: ينتمي إليهم الميت وهم: الأجداد الساقطون، والجدات الساقطات.

والصنف الثالث: ينتمي إلى أبوي [الميت] ١ وهم أولاد الأخوات، وبنات الإخوة، وبنو الإخوة للأم.

والصنف الرابع: ينتمي إلى جدي الميت من قبل أبيه ومن قبل أمه، أو إلى جدتيه كذلك وهم العمات مطلقاً، والأعمام [لأم] ٢، والأخوال، والخالات مطلقاً، وكل من يدلي بشيء من هذه الأصناف الأربعة ينزل منزلته فهو منه، وراجع إليه.


١ في (هـ) : الموت.
٢ في (ج) : للأم.

<<  <  ج: ص:  >  >>