للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وتصحّ من أربعة، لبنت الأخت سهمان، ولكل واحد من ابني الأخت الأخرى سهم [١] .

ثلاث بنات إخوة مفترقين. السدس لبنت الأخ من الأم، والباقي لبنت الأخ الشقيق، ولا شيء لنت الأخ من الأب لأن أباها محجوب بالشقيق، وتصح من ستة [٢] .

ثلاثة بني أخوات مفترقات. المال بينهم على خمسة كما يكون بين أمهاتهم، فرضاً ورداً سهم لابن الأخت للأم، وسهم لابن الأخت للأب، وثلاثة لابن الشقيقة [٣] .


[١] وصورتها:
ذوو الأرحام
...
المدلي بهم
...
...
٣/٢
...
٤
بنت أخت شقيقة
...
أخت شقيقة
...
٢

٣
...
١
...
٣
بنت أخت شقيقة
...
أخت شقيقة
...
١
...
١
بنت أخت شقيقة
...
١
[٢] وصورتها:
ذوو الأرحام
...
المدلي بهم
...
...
٦
بنت أخ لأم
...
أخ لأم
...
٢

٣
...
١
بنت أخ شقيق
...
أخ شقيق
...
ب
...
٥
بنت أخ لأب
...
أخ لأب
...
×
...
×
[٣] وصورتها:
ذوو الأرحام
...
المدلي بهم
...
...
٦/٥
ابن أخت شقيقة
...
أخت شقيقة
...
١

٢
...
٣
ابن أخت لأب
...
أخت لأب
...
١

٦
...
١
ابن أخت لأم
...
أخت لأم
...
١

٦
...
١

<<  <  ج: ص:  >  >>