للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والأصح الأول [١] [كما علمت] [٢] .

ثلاث عمات مفترقات، وثلاث خالات مفترقات كلهن لأبيه، ومثلهن ثلاث عمات مفترقات، وثلاث خالات مفترقات كلهن، لأمه فتنزل خالات كل جهة منزلة أم تلك الجهة، وعمات كل جهة منزلة أبي تلك الجهة فكأنه مات عن أم أبيه، وأم أمه، وأبي أبيه، وأبي أمه فللجدتين السدس، ولأبي الأب الباقي، ولا شيء لأبي الأم. فمن له شيء يعطى لمن يدلي به، فيقسم نصف السدس بين خالات الأب على خمسة ومثله بين خالات الأم لنزولهن منزلة الجدتين.

والباقي وهو خمسة أسداس لعمات الأب على خمسة أيضاً، دون عمات الأم فلا شيء لهن، [لأن عمات الأب كأبي الأب، وعمات


=
ذوو الأرحام
...
المدلي بهم
...
...
٣×٦
...
...
...
٦/١
...
١٨
خال لأم
...
أم
...
١

٣
...
١
...
أخ لأم
...
١

٦
...
١
...
١
خال شقيق
...
أخ شقيق
...
ب
...
٥
...
٥
خال لأب
...
أخ لأب
...
×
...
×
...
×
عمة شقيقة
...
عم شقيقة
...
ب
...
٢
...
...
...
...
١٢
عمة لأب
...
عم لأب
...
×
...
×
...
...
...
...
×
عمة لأم
...
عم لأم
...
×
...
×
...
...
...
...
×
[١] وقد تقدمت المسألة وأقوال الفقهاء فيها في أول الفصل ص ٧٢٢.
[٢] سقطت من (هـ) .

<<  <  ج: ص:  >  >>