للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولا يمنع الدينُ انتقالَ التركة إلى ملك الوارث١، وإن تعلق الدين بها؛ لأن تعلقه بها لا يزيد على تعلق حق المرتهن٢ بالعين المرهونة، والمجني عليه بالعبد الجاني: [وهو] ٣ لا يمنع الملك٤، فكذلك هذا٥.

ولأنه لو لم [تدخل] ٦ التركة في ملك الورثة للزم أن تكون باقية على ملك الميت؛ لامتناع نقل الملك إلى الغريم، وامتناع أن يكون ملكاً لا مالك له، واللازم باطل؛ لأنها لو كانت باقية على ملك الميت لوجب أن يرثه من زال عنه المانع بعد الموت، وقبل قضاء الدين، كعبد عتق. وألاّ يرثه من مات من [ورثته] ٧ قبل قضاء الدين وهما خلاف الإجماع، كما قاله جماعة٨.


١ قال في المهذب ٢/٣٠: وذهب إليه سائر أصحابنا، وهو المذهب أ-هـ. وهو الصحيح من مذهب الحنابلة وانظر: حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء ٦/٢٦١، وروضة الطالبين ٦/٣، وشرح الجعبرية لابن المجدي خ٢١.
٢ المرتهن هو صاحب الرهن، وآخذه، والراهن هو صاحب المال. (طلبة الطلبة ٢٩٨، وتحرير ألفاظ التنبيه ١٩٤) .
٣ في (د) . وكلاهما.
٤ بل يمنع التصرف فقط.
٥ التدريب للبلقيني خ٨٩.
٦ في (ب) : يدخل.
٧ في الأصل: ورثه. والمثبت من باقي النسخ.
٨ راجع: حلية العلماء ٦/٢٥٩، والمهذب ٢/٣٠، ومغني المحتاج ٣/٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>