للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

لا يتعمد. فإذا حدث عنه ابنه أحمد بأحاديث يونس، فكأنه شبيب آخر يعني يجود" اهـ١.

وهذا الكلام لابن عدي يفيد أن شبيباً هذا لا بأس بحديثه إذا كان من رواية ابنه أحمد عنه، ويكون شبيب يروي عن يونس.

والسبب في ذلك ما ذكره ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل "هو أنه كان لديه كتب يونس بن يزيد فهو إذا حدث منها أجاد، وإذا حدث من حفظه وقع في الوهم"٢.

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: بعد أن ساق قصة ابن حنيف: "فهذه الزيادة فيها عدة علل: إنفراد هذا بها أي: شبيب ـ عن من هو أكبر منه وأحفظ، وإعراض أهل السنن عنها، واضطراب لفظها، وأن راويها عرف له عن روح هذا أحاديث منكرة، ومثل هذا يقتضي حصول الريب والشك فى كونها ثابتة فلا حجة فيها إذ الاعتبار بما رواه الصحابي لا بما فهمه إذا كان اللفظ الذي رواه لا يدل على ما فهمه بل على خلافه" اهـ٣.

وبهذا نعرف أن هذه القصة لا تصح لانهيارها متناً وسنداً.

ومن حجج القبوريين التي يحتجون بها على دعائهم غير الله ما رواه ابن السني في عمل اليوم والليلة بإسناده إلى ابن مسعود أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا انفلتت دابة أحدكم بأرض فلاة فليناد: يا عباد الله احبسوا فإن لله ـ عز وجل ـ حاضراً سيحبسه" ٤

هذا الحديث غير صحيح لأن في سنده ـ معروف ـ بن حسان أبو معاذ السمرقندي عن عمر بن ذر ـ قال ابن عدي: "منكر الحديث قد روى عن عمر بن ذر نسخة طويلة كلها غير محفوظة" اهـ٥.

فهذه الأخبار الثلاثة موجودة في كتب مشهورة، وكما مر معنا بأن حديث الأعمى صحيح لا غبار عليه، ولكنه ليس في محل النزاع بل بعيد عنه.


١- الكامل في ضعفاء الرجال ٤/١٣٤٦ ـ ١٣٤٧، والميزان ٢/٢٦٢.
٢- الجرح والتعديل ٤/٣٥٩.
٣- مجموع الفتاوى ١/٢٧٨، وانظر "التوسل أنواعه وأحكامه للألباني ص٨٥ ـ ٨٧.
٤- ص١٩٠.
٥- الكامل ٦/٢٣٢٦، والميزان ٤/١٣٤.

<<  <   >  >>