للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

- أيضًا - بأن لا يُحمل فيها سلاحٌ، وذكروا حديث مَعقِلَ بنِ عبيد الله عن أبي الزبير عن جابر قال: سمعتُ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "لَا يَحِلُّ لأَحَدٍ أَنْ يَحْمِلَ بِمَكَّةَ سِلاَحًا" (١).

* وقال آخَرون: مكّةُ وغيرُها سواء، إلّا في الصيد والشجر.

* وقال آخرون: مكّةُ وغيرُها سواء، إلّا في الصيد والشجر واللقطة على ما وصفنا من حكمها.

* وقال آخرون: مكّة وغيرها سواء، إلّا في الصيد والشجر، وبيوتُها لا تُكرى، ولا يجوز أَخذُ الكِراء فيها (٢).

ولكلّ واحدٍ منهم آثار يحتجّون، ومعانٍ يذهبون إليها يَطُول ذِكرُها، ولو تعرّضنا لذِكرِها لخَرَجنا عن حُكمِ ما له قصدنا.

ومعلوم أنّ قوله عليه السلام: "لَا يَحِلُّ لأَحَدٍ أَنْ يَسْفِكَ بِهَا دَمًا" أراد الدم الحرام، وليس هذا اللفظ على ظاهره؛ لأنّ الدم الحرام لا يَحِلُّ بمكّة ولا بغيرها، ولكنّه من كلام


= فائدة من التخصيص، ولأنّ مكّة شرّفها الله، مثابة للناس يعودون إليها المرّة بعد المرّة، فربما يعود مالكها من أجلها مرّة ثانية، أو يبعث في طلبها، فكأنّه جعل ماله به محفوظًا من الضياع.
ينظر لهذه المسألة: "فتح القدير" (٦/ ١٢٨)، و"الأمّ" (٤/ ٦٧)، و"مغني المحتاج" (٢/ ٤١٧)، و"المغني" و"الشرح الكبير" (٦/ ٣٣٢).
(١) أخرجه مسلم في الحجّ (١٣٥٦) باب النهي عن حمل السلاح بمكّة بلا حاجة.
(٢) انظر تفصيل الحكم في مسألة كراء بيوت مكّة: "بدائع الصنائع" (٥/ ١٤٦) و"الفروق" وعلى هامشها "التهذيب" (٤/ ١٠ - ١١)، و"إعلام الساجد" للزركشي (ص ١٤٣ - ١٥٢)، و"كشّاف القناع" (٣/ ١٦٠).

<<  <   >  >>