انظر: ابن عابدين (٢/ ٢٥٦)، و"البدائع" (٧/ ١١٤)، و"جواهر الإكليل" (١/ ٢٠٧)، والحطّاب (٣/ ٢٠٣، ٢٠٤)، والقرطبي (٢/ ٢٥١ و ٢٥٣)، و"شفاء الغرام" (١/ ٧٠)، و"المجموع" (٧/ ٢١٥)، و"الأحكام السلطانية" للماوردي (ص ١٦٦)، و"تحفة الراكع والساجد" (ص ١١٢)، و"الأحكام السلطانية" لأبي يعلى (ص ١٩٣). (١) يشير إلى الحديث الذي رواه ابن عبّاس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوم فتح مكّة: "لا هجرة، ولكن جهاد ونيّة، وإذا استنفرتم فانفروا"، وقال يوم فتح مكّة: "إنّ هذا البلد حرّمه الله يوم خلق السموات والأرض، فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، وإنّه لم يحلّ القتال فيه لأحد قبلي ... لا يعضد شوكه، ولا ينفرّ صيده، ولا تلتقط لقطته، إلّا من عرّفها، ولا يختلى خلاها ... "، أخرجه البخاري ومسلم، وسبق عزوه إلى مظانّه (انظر: ص ٩٦). (٢) يري جمهور الفقهاء أنّه لا فرق بين لقطة الحلّ ولقطة الحرم من حيث جواز الالتقاط والتعريف لمدّة سنة، قالوا؛ لأنّ اللقطة كالوديعة، فلم يختلف حكمها بالحل والحرم، والأحاديث النبوية الشريفة لم تفرّق بين لقطة الحلّ والحرم، مثل قوله - صلى الله عليه وسلم -: " ... اعرف وكاءها وعقاصها، ثمّ عرّفها سنة". ويري الشافعي أنّ لقطة الحرم لا يحلّ أخذها إلّا للتعريف، وأنّها تُعرَّف على الدوام، إذ أنّ الأحاديث الخاصّة بلقطة الحرم لم توقف التعريف بسنة كغيرها، فدلّت على أنّه أراد التعريف على الدوام، وإلّا فلا =