وقد وافق يونس بن بكير جماعة من الرواة عن ابن إسحاق في قوله هذا، منهم: محمّد ابن مسلمة، ويحيى ابن زكريّا بن أبي زائدة عند الطبراني في "الكبير" (٢٠/ ٤٨٥)، وآخرون. فينظر: "إتحاف المهرة" لابن حجر (١٤/ ٢٩٩). (٢) اختلف أهل العلم في قتال الكفّار والبغاة على أهل العدل في الحرم إذا لم يبدؤوا بالقتال، فذهب طاووس والحنفية، وهو قول ابن شاس وابن الحاجب من المالكية، وصحّحه القرطبي، وقول القفّال والماوردي من الشافعية، وبعض الحنابلة إلى أنّه يحرم قتالهم في الحرم مع بغيهم، ولكنّهم لا يطعمون ولا يسقون ولا يؤوون ولا يبايعون حتى يخرجوا من الحرم. وقال الشافعية في المشهور عندهم وصوّبه النووي: إنّه إذا التجأ إلى الحرم طائفة من الكفّار أو طائفة من البغاة أو قطّاع الطريق يجوز قتالهم في الحرم، وهذا قول سند وابن عبد البرّ من المالكية، وصوّبه =