قال الشافعي: ذهب عثمان - رضي الله عنه - إلى التغليظ لقتلها في الحرم. انظر: "معرفة السنن والآثار" (٦/ ١٩٧ - ١٩٨). (٢) ينظر كلام الشافعي في: "الأمّ" (٦/ ١٢٢)، وفي "معرفة السنن والآثار" (٦/ ١٩٧). (٣) وهو مذهب الحنابلة - أيضًا - لما روي مجاهد عن عمر - رضي الله عنه -: "أنّه قضى فيمن قتل في الحرم أو في الأشهر الحرم أو محُرِمًا بالديّة وثلث الديّة"، أخرجه عبد الرزّاق (٩/ ٣٠١ رقم: ١٧٢٩٤)، ومن طريقه البيهقي (٨/ ٧١). انظر: "مغني المحتاج" (٤/ ٥٤)، و"المهذّب" (٢/ ١٩٦، ١٩٧)، و"المغني" (٧/ ٧٧٢، ٧٧٤). (٤) ينظر: "التمهيد" (١٧/ ٣٥٣ - ٣٥٤) اختصارًا، وأحال تفصيله إلى كتابنا هذا، وانظر: "الاستذكار" (٨/ ١٣٧ - العلمية)، وقال في (ص ١٣٨) فيه بعد ذكر الخلاف: "ورد التوقيف في الديّات عن النبيّ - صلى الله عليه وسلم -، ولم يذكر فيه الحرم ولا الشهر الحرام، فأجمعوا على أنّ الكفّارة على من قتل خطأ في الشهر الحرام وغيره سواء، فالقياس أن تكون الديّة كذلك".