للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

يُصَلِّيَ، ثمّ يُعِيد إذا قَدَر على الطهارة، وهو أولى ما قيل به في هذا الباب، ليُؤدِّيَ فَرضَه بيقين، ويَخرُج من الاختلاف، ويَدَع ما يَريبُه إلى ما لا يَريبُه، ومَن ترَك الشُّبُهاتِ استَبْرَأ لدِينِه وعِرضِه؛ كما قال - صلى الله عليه وسلم -.

وقد روى ابنُ دينار عن مَعْنٍ عن مالك، فيمن كَتَّفَه الوَالِي، وحَبَسَه، فمَنَعَه من الصلاة حتّى خرج الوقت؟ : "ليس عليه إعادة" (١).

وهذه رواية مُنكَرة، وقياسُه على المُغمَى عليه لا وجه له.

وروى ابنُ القاسم عن مالك في هذا وفي المهدم عليه البيت: "أنّهم يُعِيدون إذا خَرَجوا؛ لأنّهم كانت معهم عقولُهم"، وهذا هو الصحيح عندنا وعليه القياس.

* * *


(١) انظره في: "الاستذكار" (١/ ٣٠٥)، و"التمهيد" (١٩/ ٢٧٥ - ٢٧٦)، قال ابن عبد البرّ: "وإلى هذه الرواية - والله أعلم - ذهب ابن خويز منداد؛ لأنّه قال: "في الصحيح من مذهب مالك: أنّ كلّ من لم يقدر على الماء، ولا الصعيد حتّى خرج الوقت أنّه لا يصلّي ولا إعادة عليه"، قال: "ورواه المدنيّون عن مالك؛ وهو الصحيح من مذهبه".
قال أبو عمر ابن عبد البرّ: لا أدري كيف أقدم على أن جعل هذا الصحيح من مذهب مالك مع خلافه جمهور السلف وعامّة الفقهاء وجماعة المالكيّين؟ وأظنّه ذهب إلى ظاهر حديث مالك في هذا في قوله: "وليسوا على ماء، وليس معهم ماء، فنام رسول الله حتّى أصبح"، وهذا لا حجّة فيه؛ لأنّه لم يذكر أنّهم لم يصلّوا، بل فيه: نزلت آية التيمّم". اهـ

<<  <   >  >>