للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فالجواب:

إنّ هذه اللفظة صحيحة رواها حمّاد بن زيد (١) وإسماعيل، وهما أثبت أصحاب أيّوب (٢)، رويا عنه عن أبي قلابة عن أنس قال: "أُمِرَ بِلاَل أنْ يَشْفَعَ الأذَانَ ويُوتِرَ الإِقَامَةَ [إلاّ الإقامة] (٣) "، هكذا رواية أيّوب لهذا الحديث، وهو أثبت مِن كلّ [مَن] (٤) روى هذا الحديث لا يقاس به خالد ولا غيره (٥)، وزيادة مثله مقبولة عند الجميع.

وأمّا قوله: "إلاّ الإقامة" (فلا) (٦) يختلف العلماء من أهل الفقه والأثر مِمّن يقول بهذا الحديث وبما في معناه من الأحاديث أنّ معنى قوله: "قد قامت الصلاة" تثنّى مرّتين.

والناس في هذا على وجهين؛ طائفة تقول بإفراد الإقامة إلاّ قوله: "قد قامت الصلاة" فإنّهم يثبتونها مرّتين [لـ]ـهذا (٧) الحديث وغيره (٨)، منهم الشافعي والأوزاعي


(١) حديثه رواه البخاري في "الصحيح" في [الأذان (٦٠٥) باب الأذان مثنى مثنى]، ومسلم في [الصلاة (٣٧٨) باب الأمر بشفع الأذان، وإيتار الإقامة].
(٢) لا يختلف أئمّة الحديث في أنّ حمّادًا وابن عليّة هما أثبت أصحاب أيّوب، لكن قال النسائي: "أثبت أصحاب أيّوب حمّاد بن زيد، وبعده عبد الوارث وابن عليّة".
وقدّم بعضهم حمّادًا وبعضهم ابن عليّة، انظر: "شرح علل الترمذي" (٢/ ٦٩٩ - ٧٠٠).
(٣) ليست في الأصل، والسياق يقتضيها لأنّها محلّ البحث.
(٤) ليست بالأصل، والسياق يقتضيها.
(٥) ينظر المصدر نفسه (٢/ ٦٨٨ - ٦٨٩).
(٦) في الأصل: "ولا"، وهو خطأ.
(٧) زيادة متعيّنة.
(٨) يقصد حديث عبد الله بن عمر قال: "إنّما كان الأذان على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مرّتين مرّتين، والإقامة مرّة مرّة، غير أنه يقول: قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، فإذا سمعنا الإقامة توضّأنا وخرجنا إلى الصلاة".=

<<  <   >  >>