(١) انظر: "المغني" لابن قدامة (٢/ ٥٨ - ٦٠)، و"المحلّى" لابن حزم (٢/ ١٨٥ - ١٩٤)، و"المجموع شرح المهذّب" (٣/ ٩٤ - ٩٧)، و"شرح السنة" للبغوي (٢/ ٥٥ - ٥٧)، و"معرفة السنن والآثار" للبيهقي (١/ ٤٣٨ - ٤٤٤)، و"نيل الأوطار" (٢/ ٤٥ - ٤٧). قال الخطّابي في "معالم السنن" (١/ ٢٧٩): "وعلى هذا عامّة الناس في عامّة البلدان". وقال ابن عبد البرّ في "الاستذكار" (١/ ٣٦٩): "ولا خلاف بين مالك والشافعي في الإقامة إلاّ في قوله: "قد قامت الصلاة"، فإنّ مالكًا يقولها مرّة، والشافعي يقولها مرّتين، وأكثر العلماء على ما قال الشافعي. (٢) في الأصل: "بين"، وهو تصحيف. (٣) يقصد أبا حنيفة وأصحابه والثوري وابن المبارك والحسن بن حىّ وعبد الله بن الحسن. انظر المصادر السابقة و"الاستذكار" (١/ ٣٦٩).