للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وقال مالك: لا يقول المؤذّنون "قد قامت الصلاة" إلاّ مرّة واحدة، وذكروا أنّ وَلَد سَعْد القرظ مؤذِّن رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم - وأبي بكر وعمر يؤذّنون بالمدينة حتّى الآن، يقولون: "قد قامت الصلاة" مرّة واحدة، وأهل الحجاز والشام على تثنية الأذان ووتر الإقامة إلاّ مالكًا، فإنّه يقول "قد قامت الصلاة" مرّة واحدة (١)، وغيره يقولها مرّتين.

وقد كان الشافعي يقول ببغداد "قد قامت الصلاة" في الإقامة مرّة واحدة؛ ذكره الزعفراني عنه، وقال: إنّ بني محذورة يقولونها مرّتين؛ ثمّ رجع بمصر إلى قولها مرّتين (٢).

ومن حجّة من قال "قد قامت الصلاة" مرّتين - أيضًا - ما رواه شعبة عن أبي جعفر مؤذّن مسجد العريان قال: سمعت أبا المثنّى مسلم بن المثنّى (٣) يقول: سمعت ابن عمر يقول: "إِنَّما كَانَ اْلأَذَانُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ، وَالإِقَامَةُ مَرَّةً مَرَّةً، غيرَ أنَهُ يَقُولُ: "قَدْ قَامَتِ الصَّلاَةُ "مَرَّتَيْنِ" (٤).

هذا قاطع في موضع الخلاف، فأمّا ترك مالك - رضي الله عنه - لتكرير "قد قامت الصلاة" مرّتين لأنّ الأذان والإقامة عنده مِمّا لا يحتاج فيه إلى أخبار الخاصّة العدول، لأنّه مِمّا يقع


(١) انظر: "المنتقى" للباجي (١/ ١٣٥)، و"الإشراف" (١/ ٢١٧ - ٢١٨)، و"الذخيرة" (١/ ٤٥٤).
(٢) انظر: "المجموع" للنووي (٣/ ٩٧)، و"معرفة السنن والآثار" (١/ ٤٣٩).
(٣) هنا علامة لحق في المخطوط، ولا معنى لها، والله أعلم.
(٤) سبق تخريجه قريبًا (ص ١٦٤).

<<  <   >  >>