للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

في اليوم والليلة خمس مرّات، وليست من الأشياء التي تقع نوادر يحتاج فيها إلى نقل الخاصّة الآحاد العدول.

والأذان والإقامة عنده مأخوذان عن العمل المتواتر بدار الهجرة والسنّة (١)، وأصل مالك في الأخبار ألاّ يَقْبَل ما عارضه مثل هذا وشبهه (٢).

ولَعَمْرِي؛ لقد تُدفَع (كثير) (٣) من أخبار الخاصّة بأضعف من هذا العمل، على


(١) انظر: "المنتقى" و"الذخيرة" و"الإشراف" المصادر السابقة، وقال المازري في "المعلم" (١/ ٣٨٩): "المشهور عن مالك إفراد الإقامة لأنَّه المعمول به في المدينة"، انظر: "الاستذكار" (١/ ٣٩٠).
(٢) ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية - رضي الله عنه - كلامًا نفيسًا في عمل أهل المدينة وحجّيته، وقسّمه إلى مراتب:
المرتبة الأولى: ما يجري مجرى النقل عن النبيّ - صلى الله عليه وسلم -، كنقلهم لمقدار الصاع والمدّ، وكترك صدقة الخضروات والأحباس، وهذا حجّة باتّفاق العلماء.
المرتبة الثانية: العمل القديم بالمدينة قبل مقتل عثمان بن عفان، وهذا حجّة في مذهب مالك، وهو المنصوص عن أبي حنيفة، وهو ظاهر مذهب أحمد، والمحكي عن أبي حنيفة يقتضي أنّ قول الخلفاء الراشدين حجّة، إذ لا يعلم عمل في هذه الفترة مخالف للسنّة.
المرتبة الثالثة: إذا تعارض في المسألة دليلان، كحديثين وقياسين، وجهل أيّهما أرجح وأحدهما يعمل به أهل المدينة، ففيه نزاع، فرجّح به مالك والشافعي، ولم يرجّح به في مذهب أبي حنيفة، ووجه لأصحاب أحمد أنّه يرجّح به، وقيل: هو المنصوص عن أحمد.
المرتبة الرابعة: العمل المتأخِّر بالمدينة، والذي عليه أئمّة الناس أنّه ليس بحجّة شرعية، قال: هذا مذهب الشافعي وأحمد وأبي حنيفة، وهو قول المحقّقين من أصحاب مالك كالقاضي عبد الوهّاب.
انظر: "مجموع الفتاوى" (٢٠/ ٣٠٣ - ٣١٠).
(٣) في الأصل: "كثيرًا" بالنصب، وهو خطأ.

<<  <   >  >>