للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وكلّ حديث لها في ذلك ليس فيه جلوس في اثنتين ولا سلام، فهو مجمل يقضي عنه حديث ابن عمر عن النبيّ - صلى الله عليه وسلم -: "صَلَاةُ اللّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى"، وقوله: "مثنى" يقتضي الجلوس والسلام في كلّ ركعتين (١)، إن شاء الله تعالى، وبه التوفيق.


= فتلك ثلاث عشرة ركعة"، فأمّا ما أجابت به مسروقًا فمرادها أنّ ذلك وقع منه بأوقات مختلفة، فتارة كان يصلّي سبعًا، وتارة تسعًا، وتارة إحدى عشرة، وأمّا حديث القاسم فمحمول على أنّ ذلك كان غالب أحواله ... إلخ.
كما ذكر الجمع بين مختلف الروايات لحديث ابن عبّاس (٢/ ٤٨٣).
فائدة:
ذكر الحافظ ابن حجر (٣/ ٢١): "من الحكمة في عدم الزيادة على إحدى عشرة أنّ التهجّد والوتر مختصّ بصلاة الليل، وفرائض النهار: الظهر وهي أربع، والعصر وهي أربع، والمغرب وهي ثلاث، وهي وتر النهار، فناسب أن تكون صلاة الليل كصلاة النهار في العدد جملة وتفصيلًا, وأمّا مناسبة ثلاث عشرة فبضمّ صلاة الصبح - لكونها نهارية - إلى ما بعدها".
(١) بل خرّج مسلم كما سبق (ص ١٧٨) في [كتاب المسافرين] حديث عائشة بطرقه، فذكر طريق ابن شهاب عن عروة عن عائشة، وفيه: " ... يسلّم بين كل ركعتين".

<<  <   >  >>