للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وقال آخرون: لا يُقرأُ عليها بفاتحة الكتاب إلّا مرّة واحدة عقيب التكبيرة الأولى، وهذا قول الشافعي وأحمد بن حنبل وإسحاق وداود بن عليّ، وروي ذلك عن ابن عبّاس من وجوه، وعن ابن مسعود وعثمان بن حنيف وابن الزبير و (عبيد) (١) ابن عمير وأبي أمامة بن سهل بن حنيف.

وقراءة فاتحة الكتاب على الجنازة مشهور معلوم بالمدينة، والاختلاف في هذه المسألة بالمدينة معروف (٢)، ومِمَّن قال: ليس في الصلاة على الجنازة قراءة، وإنّما هو دعاء، مالك وسفيان الثوري وأبو حنيفة وأصحابهم، وروي ذلك عن ابن عمر (٣) وفَضالة ابن عُبَيد، وقد روي - أيضًا - عن أبي هريرة خلاف الرواية الأولى، وهو قول عطاء وطاووس ومجاهد وسعيد بن جبير وسعيد بن المسيّب والشعبي والحكم وحمّاد.

وروي - أيضًا - عن ابن سيرين خلاف الرواية الأولى (٤)، ومن طريق النظر أنّها


(١) في الأصل: "عبد"، والصواب المثبت، وهو عبيد بن عمير بن قتادة الليثي، أبو عاصم المكّي، ولد على عهد النبيّ - صلى الله عليه وسلم -، قاله مسلم، وعدّه غيره في كبار التابعين، وكان قاصّ أهل مكّة، مجمع على ثقته، مات قبل ابن عمر.
(٢) ذكر ابن حزم في "المحلّى" (١/ ٣٥١ - ٣٥٤) الخلاف في المسألة، وذكر الخلاف عن أهل المدينة، فقال: "وهم يعظّمون خلاف أهل المدينة، وهاهنا أريناهم عمل الصحابة وسعيد بن المسيِّب وأبي أمامة والزهري، علماء أهل المدينة، وخالفوهم، وبالله تعالى التوفيق".
(٣) صح عنه كما في "الموطّأ" في [الجنائز (١٩) باب ما يقول المصلّي على الجنازة؟ ] من طريق نافع أنّ عبد الله ابن عمر كان لا يقرأ في الصلاة على الجنازة.
(٤) ينظر للخلاف في القراءة خلف صلاة الجنازة: "الاستذكار" (٣/ ٤٠)، و"الأمّ" للشافعي (١/ ٢٧٠)، و"مسائل أبي داود للإمام أحمد" (ص ١٥٣)، و"الأوسط" لابن المنذر (٥/ ٤٣٨)، و"نيل الأوطار" =

<<  <   >  >>