للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

كسائر الصلوات؛ لأنّها لا ركوع فيها ولا سجود ولا تشهّد، فغير نكير أن تكون خارجة من عموم قول رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لاَ صَلاة لمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الكِتَابِ"، لكنّهم قد أجمعوا على أنّها لا تُصلَّى على غير طهارة، ولا إلى غير القبلة، إلّا الشعبي وحده، فإنّه شذّ عن العلماء في هذه المسألة وأجازها بغير وضوء ولا تيمّم، وقال: "إنّما هو دعاء" (١)، ومسائل الخلاف يطول الكلام فيها، فلا وجه للتعريض بذلك، وفيما أتينا به بيان ما سألت عنه إن شاء الله تعالى.

* * *


= (٤/ ٦٩ - ٧٠)، و"المغني" (٣/ ٤١١)، و"المحلى" (٣/ ٣٥١ - ٣٥٤)، و"المدونة الكبرى" (١/ ١٧٤)، و"الإشراف" للقاضي عبد الوهاب (١/ ٣٦٢).
(١) أخرجه ابن أبي شيبة (٢/ ٤٩٨/ ١١٤٧٨) من طريق يزيد بن هارون قال: نا إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي في الرجل يحضر الجنازة وهو على غير وضوء؟ قال: "يصلّي عليها".
ورواه من طريق وكيع عن سهل ومطيع عن الشعبي قال: "يصلّي عليها"، زاد فيه مطيع: "ليس فيه ركوع ولا سجود".
إسناد الأوّل صحيح.

<<  <   >  >>