للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

تَعْمَلُونَ} [التحريم: ٧].

قالوا: ومَن لم يعمل ولم يبلغ وقت العمل لم يرتهن بشيء ولم يُجْزَ بما لم يعمل.

واحتجّوا - أيضًا - بالإجماع في رفع القود والقصاص والحدود والآثام عنهم في دار الدنيا؛

قالوا: فالآخرة بذلك أولى، وقالوا: وإذا لم يكونوا في النار بدليل القرآن والسنّة؛ لم يكن لهم بُدٌّ من الجنّة؛ لأنّه لا دار هناك للقرار إلّا الجنّة والنار، وقد روى يزيد بن هُرْمُز عن ابن عبّاس في جوابه لنجدة الحروري، حين كتب إليه يسأله عن مسائل منها: قتل أولاد المشركين؟ فكتب إليه ابن عبّاس: "إنّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لم يكن يقتل أولاد المشركين، وأنت فلا تقتلهم إلّا أن تكون تعلم منهم مثل ما علم الخضر من الغلام حين قتله" (١)، والكلام في هذا الباب يتّسع، وقد طوّلتْ فيه الفرق، والله الموفّق للصواب.


(١) الحديث أخرجه مسلم في [الجهاد والسير (١٨١٢) باب النساء الغازيات يرضخ لهنّ ولا يسهم، والنهي عن قتل صبيان أهل الحرب، من طريق يزيد بن هرمز به.

<<  <   >  >>