للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وقد أجمع العلماء أنّ البقرة لا تجوز عن أكثر من سبعة، وكذلك البدنة (١)، وفي إجماعهم على ذلك دليل أنّ الحديث وَهَمٌ أو منسوخ، وإنّما قلتُ ذلك - إنّ هذا إجماع - لأنّ المسألة على قولين؛ أحدهما نفي الاشتراك في البدنة والبقرة أصلًا، والثاني إجازة الاشتراك فيها عن سبعة لا زيادة، وكلا القولين ينفي الاشتراك فيما فوق السبعة، وقد كان زُفَر بن الهُذَيل يقول: "إن كان الهدي الواجب على سبعة أنفس وكان من باب واحد، مثل أن يكونوا كُلُّهم وَجَب عليهم دم مُسْتَيْسَر عن متعة أو غيرها من وجه واحد جاز لهم الاشتراك في البقرة والبدنة إذا كانوا سبعة فأدنى؛ قال: وإن اختلف الوجه منه وجب عليهم الدم، [و] (٢) لَم يُجْزِهم ذلك" (٣)، وكان أبو ثور يقول: "إن شاركهم ذِمِّيٌّ أو مَن لا يريد الهدي، وأراد حصّته من اللحم أجزأ مَن أراد منهم


= ذكره ابن حزم في "المحلّى" (٥/ ١٥٥) حيث قال بعد أن ذكر الآثار الدالّة على اشتراك السبعة في البدنة، والعشرة أيضًا: "فهذا اختلاف من الصحابة والتابعين، على أنّنا إذا تأمّلنا فعل الصحابة - رضي الله عنهم - وقولهم في ذلك، فإنّما هو أنّ البقرة عن سبعة، والبدنة عن سبعة، وهذا قول صحيح، وليس فيه منعٌ من جوازهما عن أكثر من سبعة".
(١) دعوى الإجماع غير صحيحة، ولو نقل المصنّف رحمه الله الاتفاق لكان أحسن، كما قال صاحب "المغني" (١٣/ - ٣٦٣ - ٣٦٤): ". . .وهذا قول أكثر أهل العلم. . ."، ثمّ ذكر من القائلين بإجزاء البدنة عن عشرة: سعيد بن المسيّب وإسحاق بن راهويه.
قلت: وقد ثبتت بذلك الأحاديث كما سبق قريبًا.
(٢) في الأصل غير موجودة، والسياق يوجبها.
(٣) انظر: "نيل الأوطار" (٥/ ١١٦)، و"المبسوط" للسرخسي (٤/ ١٣٥)، و"تبيين الحقائق" (٦/ ٨)، و"بدائع الصنائع" (٥/ ٧٢)، وذكره المصنّف في "الاستذكار" (٤/ ٢٧٠).

<<  <   >  >>