(٢) مضى تخريجه (ص ٢١٦). (٣) انظر: "النوادر والزيادات" (٢/ ٤٥٥)، وجاء في "الذخيرة" (٣/ ٣٥٤ - ٣٥٥) المنع من الاشتراك مطلقًا، وانظر: "الاستذكار" (٤/ ٢٧٠)، و (٧/ ٢٣٧ - ٢٣٨)، و"التمهيد" (١٢/ ١٥٤ - ١٥٥). (٤) لم أجد التصريح بأن النبيّ - صلى الله عليه وسلم -: "نحر عن نسائه. . ." الحديث إلَّا عند النسائي في "الكبرى"] (٤١٢٦) باب النحر عن النساء من طريق الزهري عن عروة عن عائشة؛ بل الوارد بهذا الإسناد فيه ذكر حجّة الوداع، وقصّة عائشة فيها. وأمّا حديث ابن شهاب عن عمرة عن عائشة؛ فأخرجه أبو داود في [المناسك (١٧٥٠) باب في هدي البقر]، والنسائي في "الكبرى" [المناسك (٤١٢٧) باب النحر عن النساء]، وابن ماجه فيه [(٣١٣٥) باب عن كم تجزئ البدنة والبقرة]، وهو صحيح الإسناد، انظر: "صحيح سنن أبي داود (١٥٣٩). وأمّا الحديث الذي ذكره المصنّف؛ فقد أخرجه البخاري في [الحجّ (١٧٠٩) باب ذبح الرجل البقر عن =