للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبيّ - صلى الله عليه وسلم - مثله (١).

وأنكر مالك الاشتراك في الهدي الواجب والضحايا ومَن وَجَب عليه ما استيسر من الهدي لم يُجْزِه عنده دم منفرد من دماء الأزواج الثمانية أقلّه شاة منفردة، ولم يكن عنده حديث أبي الزبير مَعمولًا به؛ لأنّ الآثار اضطربت في نَحْرِ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوم الحديبية.

وكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قد حَصَره العدوّ يومئذ فنَحَرَ، والنحر عند مالك على المُحْصَر بعدوّ مُستَحَبٌّ وليس بواجب، وأكثر العلماء يوجبونه، وبيان مذاهبهم في ذلك في "التمهيد" (٢).

ولو رأى مالك رحمه الله أهل بلده يعملون بحديث جابر ما تَرَكَه؛ لأنّه قد كان عَرَفَه


= نسائه من غير أمرهنّ] من طريق مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرة بنت عبد الرحمن قال: سمعت عائشة. . . فذكرت الحديث، وفيه: "فدخل علينا بلحم البقر، فقلت: ما هذا؟ قال: نحر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن أزواجه".
وكذا أخرجه مسلم بهذا الإسناد في [الحجّ (١٢٤) (١٢٥) باب بيان وجوه الإحرام]، وأورده مالك في "الموطّأ" في [الضحايا (١١) باب الشركة في الضحايا] معضلًا عن الزهري.
وروي الحديث من طريق القاسم والأسود وعروة بأسانيد صحيحة.
وانظر: "التمهيد" (١٢/ ١٥٥ - ١٥٦).
(١) أخرجه أبو داود في [المناسك (١٧٥١) باب في هدي البقر]، والنسائي في "الكبرى" في [المناسك (٤١٢٨) باب النحر عن النساء]، وابن ماجه في [الأضاحي (٣١٣٣) باب عن كم تجزئ البدنة والبقرة؟ ]، وابن خزيمة (٤/ ٢٨٨ - ٢٨٩)، وابن حبّان - كما في "الإحسان" (٦/ ١٢٧ - ١٢٨) - وهو صحيح، انظر: "صحيح أبي داود" (١٥٤٠).
(٢) انظر: (١٢/ ١٥٤)، (١٥/ ١٩٨ - ١٩٩)، و"الاستذكار" (٥/ ١٧٠ - ١٧١).

<<  <   >  >>