للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وقلتَ: وكان ضَرْب المرأة صاحبتها بالعمود يُشبه العمدَ وطريقه طريق العمد، وقضى النبيّ - صلى الله عليه وسلم - فيه بالدية على عاقلة (١) المرأة، والعاقلة لا تحمل العمد، وإنّما تحمل الخطأ؛ وقلتَ: فكيف وجه خروج هذا الحديث؟ وكيف أوجب النبيّ - صلى الله عليه وسلم - على عاقلةٍ دية العمد؟

فالجواب، وبالله عوني وهو حسبي:

إنّ حديث أبي هريرة هذا فيه ما ذكرتَ، وهو حديث قد ذكره مالك في "موطّئه" عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيِّب عن النبيّ - صلى الله عليه وسلم - مرسلًا، وعن ابن شهاب عن أبي سلمة عن أبي هريرة مُسنَدًا (٢)، ولم يذكر مالك حكم الدية وسكت عن ذلك، وإنّما ساق فيه قصّة الجنين وحكمه لا غير، وما أظنّ مالكًا - والله أعلم -[ما] (٣) روى من


= كذلك، بل هي المجني عليها، فأقيم "على" مكان "اللام"، كما يقال: "بارك الله فيك، وبارك عليك"، ذكره عياض في "الإكمال" (٥/ ٤٩٠).
وأمّا قوله: "وأنّ العقل على عصبتها" المقصود: القاتلة كما جاء في لفظ آخر: "فجعل دية المقتول على عصبة القاتلة".
انظر تفسيره في "إكمال المعلم" (٥/ ٤٩٠ - ٤٩١)، و"شرح النووي على مسلم" (١١/ ١٧٧).
(١) "العاقلة" جمع "عاقل"، وجمع الجمع "عواقل"، و"المعاقل": الدِّيات، و"العقل": الديّة، سُمِّيت بذلك لأنّ مؤدّيها يعقلها بفناء أولياء المقتول، هذا لغة.
وأمّا عند الفقهاء؛ فالمقصود بالعاقلة: "العصبات، ما عدا الآباء والأبناء"، انظر: "الإعلام" لابن الملقّن (٩/ ١٠٩).
(٢) انظر: "الموطّأ" ليحيى [كتاب العقول (٥ - ٦) باب عقل الجنين]، وصوّب الدارقطني في "العلل" (٩/ ٣٥٢) رواية مالك عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة.
(٣) تعيّن زيادة "ما" النافية؛ لأنّ مالكًا رحمه الله لم يرو من طريق "موطَئه" قصّة قتل المرأة مع جنينها وحكم دمها.

<<  <   >  >>