قلت: ولا يؤثّر هذا الاختلاف في المضروب به على صحّة الحديث، وألفاظه كلّها تدلّ على أنّ أمِّ الجنين ضُربت بآلة لا تقتل في الغالب، وأنّ القاتلة لم تقصد القتل، وهو ضابط شبه العمد، وقد بيّن المصنِّف سبب عدم رواية مالك لقصّة قتل المرأة وَقَوَدِها بأوضح مِمّا هو موجود في كتابنا هذا في كتابه "الاستذكار" (٨/ ٧٠)، فقال: "وأظنّه أسقطه لما فيه من القضاء بالديّة على عاقلة المرأة القاتلة بالحجر والمسطح - وهو العود - وذلك شبه العمد، وهو عنده باطل". (٢) عرّف المصنِّف رحمه الله "شبه العمد" في "الاستذكار" (٨/ ٧١) بقوله: "هو أن يعمد الضارب إلى المضروب بحجر، أو عصا، أو سوط، أو عمود، أو ما الأغلب فيه أن لا يقتل مثله من الحديد وغيره"، وقال ابن قدامة في "المغني" (١١/ ٤٦٢): "ويسمّى: "عمدَ الخطإ"، و"خطأ العمد"، لاجتماع العمد والخطأ فيه". (٣) روي عن عليّ بن أبي طالب، ذكره البيهقي في "معرفة السنن والآثار" (٦/ ١٦٧)، وكذا هو قول الليث ابن سعد كمالك، ذكره عياض في "إكمال المعلم" (٥/ ٤٦٩)، وكذا قال المصنّف في "الاستذكار" (٨/ ١٦٤): "قد تابع مالكًا على نفي شبه العمد الليثُ بن سعد، وما أعلم أحدًا من فقهاء الأمصار على ذلك تابعهما". =