(١) هنا عبارة: ". . . هذيل عنده عُرضت لزوجته إحداهما مع الأخرى"، وأرى أنّه لا محلّ لها من الكلام، إذ يستقيم السياق بدونها، أو أن الصواب: "عنده امرأتان فضربت إحداهما الأخرى"، كما جاء في بعض الروايات، والله أعلم. وحمل بن مالك بن النابغة الهذلي أبو نضلة البصري، صحابي، روى عن النبيّ - صلى الله عليه وسلم - في ديّة الجنين، وليس له عندهم غيره، قاله ابن حجر؛ روى عنه عبد الله بن عبّاس، وذكر أبو ذرّ الهروي في "مستدركه" أن عمر بن الخطاب روى عنه - أيضًا - قال أبو موسى في "الذيل" في ترجمة عامر ابن مُرَقِّش: "أن حَمَلًا هذا قُتل في عهد النبيّ - صلى الله عليه وسلم - "، قال الحافظ: "وعندي أن هذا من الأوهام؛ لأنّ في حديثه هذا أنّه قام إلى عمر لمّا خطب فحدّثه"، انظر: "الاستيعاب" (١/ ٦٦)، و"تهذيب التهذيب" (١/ ٤٩٢)، و"طبقات ابن سعد" (٧/ ٢٤). (٢) حديث أبي هريرة أخرجه البخاري في [الفرائض (٦٧٤٠)]، و [الديات (٦٩٠٩)]، ومسلم في [القسامة (١٦٨١)] وغيرهما. (٣) حديثه أخرجه مسلم في [القسامة (١٦٨٢)] وغيره. (٤) حديثه سيأتي عزوه (ص ٢٤١). (٥) ذكر المصنِّف طرق حديث أبي هريرة في "التمهيد" (٦/ ٢٧٧ - ٢٨١)، وانظر تفصيل القول في علل هذا الحديث وطرقه والاختلاف على الزهري فيه كتاب "العلل الواردة في الأحاديث" للإمام =