للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

روى ابن وهب وابن المبارك عن يونس بن يزيد عن ابن شهاب عن ابن المسيّب وأبي سلمة عن أبي هريرة قال: اقتتلت امرأتان مِن هُذَيل، فضربت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها، فاختصموا إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقضى أنّ دية جنينها عبدًا أو وليدة، وقضى بدية المرأة على عاقلة القاتلة، فقال حمل بن مالك بن النابغة الهذلي: يا رسول الله؛ أَغْرَم من لا شرب ولا أكل ولا نطق ولا اسْتَهَلَّ، فمثل ذلك (يُطَلُّ) (١)، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إِنَّ هَذَا مِنْ إِخْوَانِ الكُهَّانِ"، من أجل سَجْعِه الذي سَجَع (٢).

فاحتج من أثبت شبه العمد بحديث أبي هريرة هذا.

وعن جابر عن النبيّ - صلى الله عليه وسلم - مثله (٣)، وروايات رُوِيَت في ذلك أيضًا عن حمل


= الدارقطني (٩/ ٣٤٨ - ٣٦٣) حيث صوّب الدارقطني رحمه الله رواية مالك عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة، وعن الزهري عن سعيد بن المسيّب مرسلًا.
(١) في الأصل: "يطال"، والصواب المثبت؛ لأنّ كلّ روايات الحديث جاءت بلفظ: "يُطَلّ".
ومعنى يُطَلّ: أي يُهدَر، يقال: طُلَّ دمه، وأُطِلّ، وأطلّه، وأجاز الكسائي بناءه للمعلوم، أي: طلّ. انظر: "النهاية" لابن الأثير (٣/ ١٣٦).
(٢) الحديث أخرجه البخاري في [الديات (٦٩١٠) باب جنين المرأة وأنّ العقل على الوالد وعصبة الوالد لا على الولد] من طريق ابن وهب، وكذا أخرجه مسلم في [القسامة (١٦٨١) باب ديّة الجنين ووجوب الديّة في قتل الخطإ وشبه العمد على عاقلة الجاني] من طريق ابن وهب، ولم أجده من رواية ابن المبارك عن يونس، ولا أشار إليه المصنّف في "التمهيد"، ولا الدارقطني في "العلل".
(٣) أخرجه أبو داود في "السنن" في [الديّات منه (٤٥٧٥) باب ديّة الجنين، وابن ماجه في [الديّات (٢٦٤٨) باب عقل المرأة على عصبتها وميراثها لولدها] وابن أبي شيبة برقم (٢٧٢٨٩) من طريق مجالد عن الشعبي عن جابر به مختصرًا، قال المنذري في "مختصره" (٦/ ٣٦٩): "وفي إسناده مجالد بن سعيد، وقد تكلّم فيه غير واحد ". =

<<  <   >  >>