للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وقد روى إسماعيل بن مسلم والحسن بن عمارة عن عمرو بن دينار عن طاووس عن ابن عبّاس عن النبيّ - صلى الله عليه وسلم - مثله بمعناه: "مَنْ ضَرَب بِعَصًا أَوْ حَجَرٍ فَدِيَتُهُ مُغَلَّظَةٌ فِي أَسنَانِ الْإِبِلِ" (١).


= مغلّظة]، وابن الجارود (ص ٢٦١)، والطحاوي (٣/ ١٨٥ - ١٨٦)، وابن حبّان (٧/ ٦٠١ - الحوت)، والدارقطني (٣/ ١٠٣، ١٠٤، ١٠٥)، كلّهم من طريق خالد الحذّاء عن القاسم بن ربيعة عن عقبة ابن أوس عن عبد الله بن عمرو به، وهو صحيح.
وانظر تخريجه مفصّلًا، وتحقيقًا بديعًا في الاختلاف على هذا الحديث: "الإرواء" برقم (٢١٩٧).
(١) لم أجده بهذا اللفظ من رواية الحسن بن عمارة عن عمرو، بل الموجود به رواية إسماعيل ابن مسلم عند الدارقطني (٣/ ٩٤)، لكن عن عمرو بن دينار عن ابن عبّاس، ولفظه: "العمد قود اليد، والخطأ عقل لا قود فيه، ومن قُتل في عِمِّيَة بحجر أو عصا أو سوط فهو ديّة مغلّظة في أسنان الإبل"، وروي بغير ذكر تغليظ الدية، وهو عند أبي داود في [الديات (٤٥٣٩ - ٤٥٤٠) باب من قتل في عمِّيّا بين قوم]، وكذا عند النسائي في [القسامة (٤٧٨٩ - ٤٧٩٠) باب من قتل بحجر أو سوط]، وابن ماجه في [الديات (٢٦٣٥) باب من حال بين وليّ المقتول وبين القود أو الدية]، والدارقطني (٣/ ٩٣ - ٩٥)، من طرف عن عمرو بن دينار عن طاووس عن ابن عبّاس به، فخالف إسماعيل بن مسلم كلاّ من سليمان بن كثير، وحمّاد بن زيد، وسفيان بن عيينة، وسعيد بن سليمان، والحسن بن عمارة في إسناده، فرووه عن عمرو عن طاووس عن ابن عبّاس مسندًا من غير ذكر تغليظ الدية، ورواه عن عمرو عن ابن عبّاس بذكر تغليظ الدية، فخالف الجماعة في الإسناد والمتن، فحديثه شاذّ، إلّا أن يقال: الجماعة الذين رووا الحديث بلفظ: "من قتل في عَمِّيّة في رِمِّيًا تكون بينهم بحجارة، أو جلد بالسوط، أو ضرب بعصا؛ فهو خطأ عقله عقل الخطإ. . ."، يحمل حديثهم على ما قال البيهقي في "معرفة السنن والآثار" (٦/ ١٦٥): "يشبه أن يكون المراد: فهو شبه خطإ، لا يجب به القود، كالحديث الأوّل، والله أعلم"، فلا يكون شاذًّا على هذا، لكن لفظ الحديث صريح في جعل عقل مَن فعل ذلك عقل الخطإ، فالله أعلم.

<<  <   >  >>