للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

عاصيًا، ولا فارًّا بدم، ولا فارًّا بخَرْبَة (١) (٢).

فقلتَ: ما معنى قوله: "وَلَمْ يُحَرِّمْهَا النَّاسُ"، وقوله: "قَدْ عَادَتْ حُرْمَتُهَا اليَوْمَ كَحُرْمَتِهَا بالأَمْسِ"، وهو - صلى الله عليه وسلم - قد أمر بقتل ابن خطل، وقتل الفواسق؟

فالجواب وبالله العون:

إنّ قوله: "وَلَمْ يُحَرِّمْهَا النَّاسُ" إخبار أنّ الله عز وجل حرّمها، قال الله عز وجل: {إِنَّمَا أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ رَبَّ هَذِهِ الْبَلْدَةِ الَّذِي حَرَّمَهَا} [النمل: ٩١]، فلا سبيل إلى استحلاله لمن اتقاه إلّا بإذن من الله الذي له ملك السموات والأرض، يمحو ما يشاء ويُثبت، ويُحِلُّ


(١) "بخَرْبة" قال الحافظ في "الفتح": "بفتح المعجمة وإسكان الراء ثمّ مُوحَّدة، يعني: السرقة، كذا ثبت تفسيرُها في رواية المستملي، وقال ابن بطّال: "الخُربة" بالضم: الفساد، وبالفتح السرقة".
وجاء في رواية قتيبة: "ولا فارّا بخُرْبة ("خُرْبة": بليّة) "، قال ابن حجر (٤/ ٥٤): "هو تفسير الراوي، والظاهر أنّه المصنِّف، وقد وقع في المغازي: "وقال أبو عبد الله: "الخُربة": البلية ".
(٢) أخرجه البخاري في [العلم (١٠٤) باب ليُبلِّغ العِلمَ الشاهدُ الغائب] عن عبد الله بن يوسف.
وأخرجه في [جزاء الصيد (١٨٣٢) باب لا يعضد شجر الحرم] عن قتيبة.
وأخرجه في [المغازي (٤٢٩٥) بابٌ] عن سعيد بن شُرَحبِيل؛ ثلاثتُهم عن الليث بن سعد عن المَقبُري عن أبي شُرَيح به.
وأخرجه - أيضًا - في [الجنائز (١٣٤٩) باب الإذخر والحشيش في القبر].
وأخرجه مسلم في الحجّ (١٣٥٤) باب تحريم مكّة وصيدها وخلاها وشجرها ولقطتها إلّا المنشد على الدوام.

<<  <   >  >>