قال محقّق "المسند" (١١/ ٢٦٦) معلّقًا على كلام ابن كثير: "قلنا: قد ورد ذلك - يعني: الترخيص لخزاعة أن تثأر لقتلاها من بني بكر - من حديث ابن عمر عند ابن حبّان - بإسناد حسن". قلت: لم يرد في غير "المسند" أنّ ذلك استمرّ إلى العصر، لا في ابن حبّان ولا غيره، والله أعلم. وقد حسّن رواية أحمد المذكورة محقّق المسند الشيخ شعيب الأرنؤوط. (١) لا خلاف بين الفقهاء في أنّ من دخل الحرم مقاتلًا وبدأ القتال فيه أنّه يقاتل، لقوله تعالى: {وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ}، وكذلك من ارتكب في الحرم جريمة من جرائم الحدود أو القصاص ممّا يوجب القتل فإنّه يقتل اتّفاقا لاستخفافه بالحرم. انظر: "تفسير الطبري" عند تفسير هذه الآية، و"أحكام القرآن" للجصّاص (٢/ ٢١)، و"أحكام القرآن" لابن العربي (١/ ٢٨٥)، و"زاد المسير" (١/ ٤٢٧)، و"الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي عند تفسير قوله تعالى: {وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا}، وانظر: "تفسير السيوطي" (٢/ ٢٧٠، ٢٧١)، و "نيل الأوطار" =