للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

لها، فجعلت له هذه المدة، ليتروى بها ويقطع نظره.

ثم قال تعالى: ﴿وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾ أي: وللنساء على بعولتهن من الحقوق واللوازم، مثل الذي عليهن لأزواجهن من الحقوق اللازمة والمستحبة، ﴿وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ﴾ أي: رفعة ورياسة، وزيادة حق عليها، كما قال تعالى: ﴿الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ﴾ [النساء: ٣٤].

ومنصب النبوة والقضاء، والإمامة الصغرى والكبرى، وسائر الولايات مختص بالرجال، وله ضعف ما لها في كثير من الأمور، كالميراث ونحوه.

﴿وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ﴾ أي: له العزة القاهرة والسلطان العظيم، الذي دانت له جميع الأشياء، ولكنه مع عزته حكيم في تصرفه.

ويخرج من عموم هذه الآية: الحوامل، فعدتهن وضع الحمل، واللاتي لم يدخل بهن، فليس لهن عدة) (١).

[دلالة الآية على الإصلاح]

دلت هذه الآية على فضل الإصلاح من جهة أن الله لم يجعل للمطلق الحق في مراجعة زوجته إلا بشرط الإصلاح، لأن به يحصل الإئتلاف والاجتماع وصلاح الحال بين الزوجين، وأما بدونه فلا، قال شيخنا محمد بن صالح العثيمين :

«ومن فوائد الآية: أنه لا حق للزوج في الرجعة إذا لم يرد الإصلاح؛ لقوله تعالى: ﴿إن أرادوا إصلاحاً﴾؛ وقال بعض أهل العلم: «إن هذا ليس على سبيل الشرط، ولكنه على سبيل الإرشاد»؛ وهو خلاف ظاهر الآية؛ والواجب إبقاء الآية على ظاهرها؛ فليس له أن يراجع


(١) انظر: تفسير السعدي (١/ ١٨١_١٨٤)، مع بعض التصرف.

<<  <   >  >>