للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

حديث قبيصة هذا: أن الحمالة كانت بسبب الإصلاح، ولفظه: «رَجُلٍ تَحَمَّلَ بِحَمَالَةٍ عَنْ قَوْمِهِ أَرَادَ بِهَا الإِصْلَاحَ» (١).

الحديث التاسع: روى أحمد، وأبو داود، والترمذي، وابن ماجة عن أبي هريرة، وعمرو بن عوف المزني أن رسول الله قال:

«الصلح جائز بين المسلمين، إلا صلحا حرم حلالا أو أحل حراما، والمسلمون على شروطهم، إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما» (٢).

دل هذا الحديث على أن الصلح جائز، إلا إذا حرم حلالا أو أحل حراما، فيؤخذ منه جواز الصلح وإباحته، ولزومه يؤخذ من النصوص الأخرى.

قال الشوكاني: «قوله: «الصلح جائز»: ظاهر هذه العبارة العموم، فيشمل كل صلح، إلا ما استثني، ومن ادعى عدم جواز صلح زائد على ما استثناه الشارع في هذا الحديث فعليه الدليل» (٣).

الحديث العاشر: روى البخاري عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ : أَنَّ أَهْلَ قُبَاءٍ اقْتَتَلُوا حَتَّى تَرَامَوْا بِالْحِجَارَةِ، فَأُخْبِرَ رَسُولُ اللَّهِ بِذَلِكَ، فَقَالَ: «اذْهَبُوا بِنَا نُصْلِحُ بَيْنَهُمْ» (٤).

هذا الحديث يدل على فضل الصلح من فعل النبي ، فإنه أمر أصحابه بالذهاب معه إلى أهل قباء من أجل الإصلاح، وسيأتي في ذكر أمثلة الإصلاح في السنة ذكر إصلاحه بين أهل قباء مفصلا (٥).


(١) معاني الآثار (٢/ ١٨)، وانظر تحفة الأخيار بترتيب شرح مشكل الآثار (٦/ ٦٤٩) ح (٤٨٥٢).
(٢) سبق تخريجه ص (٩).
(٣) نيل الأوطار (٥/ ٣٠٨)
(٤) أخرجه البخاري في صحيحه، انظر: الفتح (٥/ ٣٥٤) ح (٢٦٩٣)، والحديث بدون هذا اللفظ مع قصة متفق عليه، كما سيأتي ص (٦٤).
(٥) انظر ص (٦٤) وما بعدها.

<<  <   >  >>