للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

قُلْتُ: أما الشق الأول فواضح، وأما الثاني: فالإشارة إليه إنما تُستفاد من الحمل عَلى غير ظاهر الحديث وهو متعين.

* تنبيه:

زاد في رواية الصُنَابحي، عن عُبَادة في هذا الحديث: "ولا ننتَهب" (١)، وهو مما يتمسك به في أن هذه البيعة متأخرة؛ لأن الجهاد عند بيعة العقبة لم يكن فُرِضَ، والمراد بالانتهاب: ما يقع بعد [٦٢/أ] القتال في المغانِم.

وزاد في روايته أَيضًا: "ولا نعصي بالجنة إن فعلنا ذَلِكَ، فإن غَشَينا من ذَلِكَ شيئًا كَانَ قضاء ذَلِكَ إلَى الله"، أخرجه المصنف في باب وفود الْأَنصار عن قُتَيْبة، عن الليث، ووقع عنده: "ولا نقضي" -بقاف وضاد معجمة- وهو تصحيف، وقد تكلف بعض النَّاس في تخريجه وَقَالَ: نهاهم عن ولاية القضاء. ويبطله أن عُبَادة ولي قضاء فلسطين زمن عمر -رضي الله عنهما-.

وقيل: إن قوله: "بالجنة" متعلق بـ"نقضي"؛ أي: لا نقضي بالجنة لأحد معين.

قُلْتُ: لكن يبقى قوله: "إن فعلنا ذَلِكَ" بلا جواب، ويُكتفى في ثبوت دعوى التصحيف فيه رواية مُسْلِم (٢)، عن قتيبة -بالعين والصاد المهملتين-، وكذا للإسماعيلي عن الحسن بن سُفيان، ولأبي نُعيم من طريق موسى بن هارون كلاهُمَا عن قتيبة، وكذا هو عند البُخَاري أيضًا في هذا الحديث في الديات عن عبد الله بن يوسف، عن الليث في معظم الروايات (٣)، لكن عند الكشميهني بالقاف والضاد أَيضًا وهو تصحيف كما بيناه.

وقوله: "بالجنة" إنما هو متعلق بقوله في أوله: "بايعناه"، والله أعلم.


(١) أخرجها البُخَارِيّ في "صحيحه" (كتاب مناقب الْأَنصار، باب: وفود الْأَنصار إلى النَّبِي - صلى الله عليه وسلم - بمكة وبيعة العقبة) برقم (٣٨٩٣).
(٢) "صحيح مُسْلِم" (كتاب الحدود، باب: الحدود كفارات لأهلها) برقم (١٧٠٩).
(٣) "صحيح البُخَاري" (كتاب الديات، باب: قول الله تعالَى: {وَمَنْ أَحْيَاهَا. . .}) برقم (٦٨٧٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>