للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣١ - باب: تَعلِيمِ الرَّجُلِ أَمَتَهُ وَأَهْلَهُ

٩٦ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ بْنُ سَلَامٍ، أَخْبَرَنَا الْمُحَارِبِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ حَيَّانَ، قَالَ: قَالَ عَامِرٌ الشَّعْبِيُّ: حَدَّثَني أَبُو بُرْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "ثَلَاثَةٌ لَهُمْ أَجْرَانِ: رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ آمَنَ بِنَبِيِّهِ، وَآمَنَ بِمُحَمَّدٍ - صلى الله عليه وسلم -، وَالْعَبْدُ الْمَمْلُوكُ إِذَا أَدَّى حَقَّ الله وَحَقَّ مَوَالِيهِ، وَرَجُلٌ كَانَتْ عِنْدَهُ أَمَةٌ "يَطَؤُهَا" فَأَدَّبَهَا، فَأَحْسَنَ تَأْدِيبَهَا، وَعَلَّمَهَا فَأَحْسَنَ تَعْلِيمَهَا، ثُمَّ أَعْتَقَهَا فتزَوَّجَهَا، فَلَهُ أَجْرَانِ". ثُمَّ قَالَ عَامِرٌ: أَعْطَيْنَاكَهَا بِغَيْرِ شَيْءٍ، قَدْ كَانَ يُرْكَبُ فِيمَا دُونَهَا إِلَى الْمَدِينَةِ.

قَوْلُه: (باب تعليم الرجل أمته وأهله) مطابقة الحديث للترجمة في الأمة بالنص، وفِي الأهل بالقياس؛ إذ الاعتناء بالأهل الحرائر في تعليم فرائض الله وسنن رسوله آكد من الاعتناء بالإماء.

قَوْلُهُ: (حَدَّثَنَا مُحَمَّد بن سَلَام) كذا في روايتنا من طريق أبي ذر، وفِي رواية كَريمة: "حَدَّثَنَا مُحَمَّد هو ابن سَلَام"، وللأصيلي: "حَدَّثَنَا مُحَمَّد" حسب، واعتمده المِزِّي في الأطراف فَقَالَ: "رَوَاهُ البُخَاريّ عن مُحَمَّد، قيل: هو ابن سلام" (١).

قَوْلُهُ: (أَخْبَرَنَا) في رواية كَريمة: "حَدَّثَنَا".

(الْمُحَاربي) وهو عبد الرحمن بن مُحَمَّد بن زياد، وليس له عند البُخَاريّ سوى هذا الحديث وحديث آخر في العيدين (٢).

قَوْلُهُ: (حَدَّثَنَا صالح بن حَيّان) هو صالح بن صالح بن مُسْلم بن حَيَّان، نسب إلَى جد أبيه، وهو بفتح المهملة وتشديد الياء التحتانية، ولقبه حَيٌّ، وهو أشهر به من اسمه، وكذا من


(١) "تحفة الأشراف" (٦/ ٤٥٧).
(٢) "صحيح البُخَاري" (كتاب العيدين، باب: ما يكره من حمل السلاح في العيد والحرم) برقم (٩٦٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>