للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣٢ - باب: عِظَةِ الإِمَامِ النِّسَاءَ وَتَعلِيمِهِنَّ

٩٧ - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَيُّوبَ، قَالَ: سَمِعْتُ عَطَاءً، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَباسٍ، قَالَ: أَشْهَدُ عَلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -أَوْ قَالَ عَطَاءٌ: أَشْهَدُ عَلَى ابْنِ عَبَّاسٍ- أَنَّ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - خَرَجَ وَمَعَهُ بِلَالٌ، فَظَنَّ أنَّهُ لمْ يُسْمِع النَّسَاءَ فَوَعَظَهُن، وَأَمَرَهُنَّ بِالصَّدَقَةِ، فَجَعَلَتِ الْمَرْأَةُ تلْقِي الْقُرْطَ وَالْخَاتَمَ، وَبِلَالٌ يَأْخُذُ في طَرَفِ ثَوْبِهِ. وَقَالَ إِسْمَاعِيلُ: عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عَطَاءٍ، وَقَالَ: عَنِ ابْنِ عَباسٍ أَشْهَدُ عَلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -.

قَوله: (باب عظة الإمام النساء) نبه بهذه الترجمة عَلى أن ما سبق من الندب إلَى تعليم الأهل ليس مختصًا بأهلهن، بل ذَلِكَ مندوب للإمام الأعظم ومن ينوب عنه، واستفيد الوعظ بالتصريح من قَوله: (وأمرهن بالصدقة) كأنه أعلمهن أن في الصدقة تكفيرًا لِخطاياهن.

قَوله: (عن أيوب) هو السَّخْتياني.

و(عطاء) هو ابن أبي رباح [١٤٨ / ب].

قَوله: (أو قَالَ عطاء أشهد) فمعناه أن الراوي تردد هل لفظ أشهد من قول ابن عباس أو من قول عطاء، وقد رَوَاهُ بالشَّكِّ أيضًا حَمَّاد بن زيد، عن أيوب، أخرجه أبو نُعيم في المستخرج (١)، وأخرجه أَحْمَد بن حنبل عن غُندر، عن شُعبة جازمًا بلفظ: "أشهد" (٢) عن كل منهما، وإنّما عبر بلفظ الشهادة تأكيدًا لتحققه، ووثوقًا بوقوعه.

قَوله: (ومعه بلال) كذا للكُشْميهني، وسقطت الواو للباقي.

قَوله: (القُرْط) هو بضم القاف وإسكان الراء بعدها طاء مهملة، أي: الحلقة الَّتِي تكون في شحمة الأذن، وسيأتي مزيد في هذا المتن في العيدين إن شاء الله.


(١) "مستخرج أبي نُعيم" (كتاب الصلاة، باب: صلاة العيدين قبل الخطبة) (٢/ ٤٦٩).
(٢) "مسند أحْمَد" (١/ ٢٨٦) ولكن بلفظ: "أنَّه شهد".

<<  <  ج: ص:  >  >>