للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قَوله: (وَقَالَ إسماعيل) هو المعروف بابن عُلَيَّة، وأراد بهذا التعليق أنَّه جزم عن أيوب بأن لفظ: "أشهد" من كلام ابن عباس فقط، وكذا جزم به أبو داود الطيالسي في "مسنده" (١).

وكذا قَالَ وُهيب، عن أيوب، ذكره الإسماعيلي عطًا عَلى "حَدَّثَنَا شُعبة"، فيكون المراد: حَدَّثَنَا سليمان بن حرب، عن إسماعيل، فلا يكون تعليقًا، انتهى. وهو مردود، فإن سليمان بن حرب لا رواية له عن إسماعيل أصلًا لا لهذا الحديث ولا لغيره.

وقد أخرجه المصنف في كتاب الزكاة موصولًا عن مُؤَمَّل بن هشام، عن إسماعيل (٢) كما سيأتي، وقد قلنا غير مرة: إن الاحتمالات العقلية لا مدخل لَها في الأمور النقلية، ولو استرسل فيها مسترسل لقال: يحتمل أن يكون إسماعيل هنا آخر غير ابن عُلَيَّة، وأن أيوب آخر غير السَّخْتياني، وهكذا في أكثر الرواة، فيخرج بذلك إلَى ما ليس بمرضي.

وفِي هذا الحديث جواز المعاطاة في الصدقة، وصدقة المرأة من مالها بغير إذن زوجها، وأن الصدقة تَمحو كثيرًا من الذنوب الَّتِي تدخل النار.


(١) "مسند الطيالسي" (ص ٣٤٦) برقم (٢٦٥٥). ولكن لفظه: "سمعت عطاء يقول: "أشهد عَلى ابن عباس أنَّه قَال: خرج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوم عيد. . . ." الحديث. فلفظ: "أشهد" من كلام عطاء عند الطيالسي وليس من كلام ابن عباس. فالله أعلم.
(٢) "صحيح البُخَاريّ" (كتاب الزكاة، باب: العرض في الزكاة) برقم (١٤٤٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>