للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢١ - باب: كُفْرَانِ الْعَشِيرِ، وَكُفْرٍ دُونَ كُفْرٍ

فِيهِ عَنْ أبو سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، عَنِ النَّبِي - صلى الله عليه وسلم -

٢٩ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ مَسْلَمَةَ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ النَبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "أُرِيتُ النَّارَ فَإِذَا أَكْثرُ أَهْلِهَا النِّسَاءُ بِكُفْرِهِنَّ". قِيلَ: أيكْفُرْنَ بِالله؟ قَالَ: "يَكْفُرْنَ الْعَشِيرَ، وَيَكْفُرْنَ الإحْسَانَ، لَوْ أَحْسَنْتَ إِلَى إِحْدَاهُنَّ الدَّهْرَ ثُمَّ رَأَتْ مِنْكَ شَيْئًا قَالَتْ: مَا رَأَيْتُ مِنْكَ خَيرًا قَطُّ".

قوله: (باب: كفران العشير، وكفر دون كفر).

قَالَ القاضي أبو بكر [بن] (١) العربي في شرحه: مراد المصنف أن يبين أن الطاعات كما تُسمى إيمانًا كذلك المعاصي تُسمى كفرًا، لكن حيث يُطلق عليها الكفر لا يُراد به الكفر المخرج من الملة. قَالَ: وخصَّ كُفْرَان العَشِير من بين أنواع الذنوب لدقيقة بديعة، وهي قوله - صلى الله عليه وسلم -: "لَو أَمَرْتُ أحدًا أن يسجدَ لأحدٍ لأمرتُ المرأةَ أَنْ تَسْجُدَ لِزَوجِها" (٢)، فقرن حق الزوج عَلى الزوجة بحق الله فإذا كفرت المرأة حق زوجها وقد بلغ من حقه عليها هذه الغاية كَانَ ذَلكَ دليلًا عَلى تهاونها بحق الله, فلذلك أطلق عليها الكفر، لكنه كُفر لا يُخرج عن الملة.

وأمَّا قول المصنف: "وكفر دون كفر" فأشار بذلك إلَى أثر رَوَاهُ أَحْمَد في كتاب "الإيمان" من طريق عطاء بن أبي رباح وغيره (٣).


(١) زيادة من "الفتح".
(٢) رَوَاهُ الترمِذىُّ في "الجامع" (كتاب الرضاع، باب: ما جاء في حق الزوج عَلى المرأة) برقم (١١٥٩)، والنسائي في "السنن الكبرى" (كتاب عشرة النساء، باب: حق الرجل عَلى المرأة) (٥/ ٣٦٣) برقم (٩١٤٧)، وابن ماجه في "سننه" (كتاب النكاح، باب: حق الزوج عَلى المرأة) برقم (١٨٥٢).
(٣) أخرجه محَمَّد بن نصر المروزي في "تعظيم قدر الصلاة" (٢/ ٥٢٢) بإسناده عن عطاء، وذكر =

<<  <  ج: ص:  >  >>