للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٧ - باب: التَّنَاوُبِ في الْعِلْمِ

٨٩ - حَدَّثنَا أَبُو الْيَمَانِ، أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ. ح: قَالَ: أَبُو عَبْدِ الله، وَقَالَ ابْنُ وَهْبٍ: أَخْبَرَنَا يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ الله بْنِ عَبْدِ الله بْنِ أَبِي ثَوْرٍ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ عُمَرَ، قَالَ: كُنْتُ أَنَا وَجَارٌ لِي مِنَ الأَنْصَارِ في بَني أُمَيَّةَ بْنِ زَيْدٍ، وَهِي مِنْ عَوَالِي الْمدِينَةِ، وَكُنَّا نَتَنَاوَبُ النُّزُولَ عَلَى رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - يَنْزِلُ يَوْمًا وَأَنْزِلُ يَوْمًا، فَإِذَا نَزَلْتُ جِئْتُهُ بِخَبَرِ ذَلِكَ الْيَوْمِ مِنَ الْوَحْي وَغَيْرِهِ، وَإِذَا نَزَلَ فَعَلَ مِثْلَ ذَلِكَ، فَنَزَلَ صَاحِبِي الأَنْصَارِيُّ يَوْمَ نَوْبَتِهِ، فَضَرَبَ بَابِي ضَرْبًا شَدِيدًا. فَقَالَ: أَثَمَّ هو؟ فَفَزِعْتُ، فَخَرَجْتُ إِلَيْهِ، فَقَالَ: قَدْ حَدَثَ أَمْرٌ عَظِيمٌ. قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى حَفْصَةَ فَإِذَا هِيَ تَبْكِي، فَقُلْتُ: طَلَّقَكُنَّ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - قَالَتْ: لَا أَدْرِي. ثُمَّ دَخَلْتُ عَلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -. فَقُلْتُ وَأَنَا قَائِمٌ: أَطَلَّقْتَ نِسَاءَكَ؟ قَالَ: "لَا". فَقُلْتُ: الله أَكْبَرُ.

قَوْلُهُ: (باب التناوب) هو بالنون وضم الواو من النَّوبة بفتح النون.

قَوْلُهُ: (وَقَالَ ابن وهب) هذا [١٤٣ / ب] التعليق وصله ابن حبان في صحيحه (١)، عن ابن قُتيبة، عن [حَرملة] (٢) عنه بسنده، وليس في روايته قول عمر: "كنت أنا وجار لي من الأنصار نتناوب النزول" (٣)، وهو مقصود هذا الباب، وإنَّما وقع ذَلِكَ في رواية شُعيب وحده عن الزُّهري، نص عَلى ذَلِكَ الذُّهلي والدَّارقُطني والحاكم وغيرهم (٤).


(١) "صحيح ابن حبان" (كتاب النكاح، باب: معاشرة الزوجين) برقم (٤١٧٥).
(٢) تصحفت في الأصل إلَى "حنظلة" والمثبت هو الصواب، وهو: حرملة بن يحيى.
(٣) بل الموجود في مطبوعة "صحيح ابن حبان" كما هو عند البُخَاريّ، فالله أعلم.
(٤) كذا قَالَ ابن حجر -رحمه الله-، والواقع أن شعيبًا لَم يتفرد بهذا عن الزهري، بل كل من روى عن الزهري أتى بهذه اللفظة، وهم معمر وعقيل ويونس وصالح بن كيسان، أما حديث معمر؛ فأخرجه: مُسْلِم في صحيحه (كتاب الطلاق، بابٌ: في الإيلاء واعتزال النساء وتخييرهن) برقم (١٤٧٩)، وكذلك غير مُسْلِم.
وأما حديث عقيل؛ فأخرجه البُخَاريّ في صحيحه (كتاب المظالم والغصب، باب: الغرفة =

<<  <  ج: ص:  >  >>