للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقد ساق المصنف الحديث في كتاب النكاح (١) عن أبي اليمان وحده أتم مِمّا هنا بكثير، وإنّما ذكر هنا رواية يونس بن يزيد ليوضح أن الحديث ليس كله من أفراد شُعيب.

قَوْلُهُ: (عن عبيد الله بن عبد الله بن أبي ثور) هو مكي نَوْفَلي، وقد اشترك معه في اسمه واسم أبيه، وفي الرواية عن ابن عباس، وفِي رواية الزُّهري عنهما عُبيد الله بن عبد الله بن عُتبة بن مسعود المدني الهُذَلي، لكن روايته عن ابن عباس كثيرة في الصحيحين، وليس لابن أبي ثور عن ابن عباس غير هذا الحديث الواحد.

قَوْلُهُ: (وجار لي) هذا الجار هو عِتْبان بن مالك، أفاده القَسْطلاني، لكن لَم يذكر دليله (٢).

قَوْلُهُ: (في بني أمية) أي: في ناحية بني أُمية، سُميت البقعة باسم من نزلها.

قَوْلُهُ: (أَثَمَّ هو) بفتح المثلثة.


= والعُلَّيَّة المُشرفة وغير المشرفة في السُّطوح وغيرها) برقم (٢٤٦٨).
وأما حديث يونس، فأخرجه البُخَاريّ في هذا الباب، وكذا ابن حبان كما سبق ذكره.
وأما حديث صالح بن كيسان؛ فأخرجه النّسَائي في السنن الكبرى (كتاب الصوم، باب: كم الشهر؟ وذكر الاختلاف عَلى الزهري في الخبر عن عائشة فيه) (٢/ ٧٢) برقم (٢٤٤٢)، وكذلك في السنن الصغرى في نفس الكتاب والباب (٤/ ١٣٧، ١٣٨).
ثُمَّ وجدنا الحافظ المزي في تحفة الأشراف (٨/ ٤٦، ٤٧) بعد أن ساق أول الحديث كعادته قَالَ: "وأول حديث شعيب بن أبي حمزة: كنت أنا وجار لي في بني أمية بن زيد، وكنا نتناوب النزول إلَى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -". وفِي آخر حديث معمر. . . .". إلَى آخره. فالله أعلم بمرادهما -رحمهما الله-.
(١) "صحيح البخاري" (كتاب النكاح، باب: موعظة الرجل ابنته لحال زوجها) برقم (٥١٩١).
(٢) قَالَ الحافظ ابن حجر في "فتح الباري" عند (كتاب النكاح، باب: موعظة الرجل ابنته لحال زوجها) عند الحديث رقم (٥١٩١): "واسم الجار المذكور أوس بن خولي بن عبد الله بن الحارث الأنصارِي، سماه ابن سعد من وجه آخر عن الزهري عن عروة، عن عائشة فذكر حديثًا، وفيه: "وكَانَ عمر مؤاخيًا أوس بن خولي لا يسمع شيئًا إلا حدثه، ولا يسمع عمر شيئًا إلا حدثه"، فهذا هو المعتمد، وأما ما تقدم في العلم عمن قَالَ: إنه عتبان بن مالك فهو من تركيب ابن بشكوال، فإنه جوز أن يكون الجار المذكور عتبان لأن النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - آخى بينه وبين عمر، لكن لا يلزم من الإخاء أن يتجاورا، والأخذ بالنص مقدم عَلى الأخذ بالاستنباط. . . إلَى آخره.

<<  <  ج: ص:  >  >>