٧٦ - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي أُوَيْسٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ الله بْنِ عَبْدِ الله بْنِ عُتْبَةَ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: أَقْبَلْتُ رَاكِبًا عَلَى حِمَارٍ أَتَانٍ، وَأَنَا يَوْمَئِذٍ قَدْ نَاهَزْتُ الاحْتِلَامَ، وَرَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - يُصَلِّي بِمِنًى إِلَى غَيْرِ جِدَارٍ، فَمَرَرْتُ بَيْنَ يَدَيْ بَعْضِ الصَّفِّ وَأَرْسَلْتُ الأَتَانَ تَرْتَعُ، فَدَخَلْتُ في الصَّفِّ، فَلَمْ يُنْكَرْ ذَلِكَ عَلَيَّ.
قَوْلُهُ:(باب متى يصح سماع الصغير) زاد الكُشْمَيهني: "الصبي الصغير"، ومقصود الباب: الاستدلال عَلى أن البلوغ ليس شرطًا في التحمُّل، وَقَالَ الكِرْماني: إن معنى الصحة هُنا: جواز قبول مسموعه.
قُلْت: وهذا تفسير لثمرة الصحة لا لنفس الصحة.
وأشار المصنف بهذا إلَى اختلاف وقع بين أَحْمَد بن حنبل، ويَحيى بن معين رَوَاهُ الخطيب في "الكِفَاية" عن عبد الله بن أَحْمَد وغيره، أن يحيى قَالَ:"أقلُّ سن التحمل خَمس عشرة سنةً؛ لكون ابن عمر رُدَّ يوم أُحد إذ لَم يبلغها، فبلغ ذَلِكَ أَحْمَد فَقَالَ: بل إِذَا عقل ما يسمع؛ وإنما قصة ابن عمر في القتال"(١)، ثمَّ أورد الخطيب أشياء مما حفظها جمع من الصحابة ومن بعدهم في الصغر وحدثوا بِها بعد ذَلِكَ وقُبلت عنهم وهذا هو المعتمد.
وما قاله ابن معين إن أراد به تحديد ابتداء الطلب بنفسه فمُوَجَّه، وإن أراد به رد حديث من سمع اتفاقًا أو اعتُني به فسمع وهو صغير فلا، وقد نقل ابن عبد البر الاتفاق عَلى قبول هذا، وفيه دليل [١٣٥ / أ] عَلى أن مراد ابن معين الأول.
قَوْلُهُ:(حَدَّثَنَا إسماعيل) هو ابن أبي أُوَيْس، وقد ثبت ذَلِكَ في رواية كَرِيمة.
(١) أخرج هذه الرواية بِمعناها الخطيب في "الكفاية" (باب: ما جاء في صحة سماع الصغير) (ص ٦٢، ٦٣).