للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

* وفي الحديث فوائد أخرى:

منها: أن الدين يطلق عَلى العمل لكونه سمى النصيحة دينًا، وَعَلى هذا المعنى بنى المصنف أكثر كتاب الإيمان.

ومنها: جواز تأخير البيان عن وقت الخطاب من قَوْله: "قلنا: لمن؟ ".

ومنها: رغبة السلف في طلب علو الإسناد وهو مُستفاد من قصة سُفْيَان مع سهيل.

قَوْلُهُ: (عن جرير بن عبد الله) هو: البَجلي -بفتح الجيم-، وقيس الراوي عنه، وإسماعيل الراوي عن قيس بجليان أيضًا، وكل منهم يكنى أبا عبد الله، وكلهم كوفيون.

قَوْلُهُ: (بايعتُ رسول الله - صلى الله عليه وسلم -) قَالَ القاضي عياض: اقتصر عَلى الصلاة والزكاة لشهرتهما، ولَم يذكر الصوم وغيره لدخول ذَلِكَ في السمع والطاعة.

قُلْت: زيادة "السمع والطاعة" وقعت عند المصنف في البيوع من طريق سُفْيَان، عن إسماعيل المذكور (١).

وله في الأحكام ولِمسلم من طريق الشعبي، عن جرير قَالَ: "بايعتُ النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - عَلى [١١٣/أ] السمع والطاعة فلقنني فيما استطعت والنصح لكل مُسْلِم" (٢).

وَرَوَاه ابن حبان من طريق أبي زُرعة بن عمرو بن جرير، عن جدِّه وزاد فيه: "فكان جرير إِذَا اشترى شيئًا أو باع يقول لصاحبه: اعْلَم أن ما أخذنا منك أحب إلينا مِما أعطيناكه فاختر" (٣).

وروى الطبراني في ترجمته: "أن غلامه اشترى فرسًا بثلاثمائة، فلما رآه جاء إلَى صاحبه فَقَالَ: إن فرسك خير من ثلاثمائة، فلم يزل يزيده حَتى أعطاهُ ثمانمائة" (٤).


(١) "صحيح البخَاريّ" (كتاب البيوع، باب: هل يبيع حاضر لباد بغير أجر. . .) برقم (٢١٥٧).
(٢) أخرجه البُخَاريّ في "صحيحه" (كتاب الأحكام، باب: كيف يبايع الإمام الناس) برقم (٧٢٠٤)، وَمُسْلِم في "صحيحه" (كتاب الإيمان، باب: بيان أن الدين النصيحة) برقم (٥٦).
(٣) "صحيح ابن حبان" (كتاب السير، باب: بيعة الأئمة وما يستحب لهم) برقم (٤٥٢٩).
(٤) أخرجه الطبراني في "المعجم الكبير" (٢/ ٣٣٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>