رَوَاهُ مُوسَى، وَعَلِيٌّ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ، عَنْ سُلَيْمانَ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - بِهَذَا.
قَوْلُهُ:(باب القراءة والعرض عَلى المحدث) إنّما غاير بينهما بالعطف لما بينهما من العموم والخصوص؛ لأن الطالب إِذَا قرأ كَانَ أعم من العرض وغيره، ولا يقع العرض إلا بالقراءة؛ لأن العرض: عبارة عما يعارض به الطالب أصل شيخه معه أو مع غيره بحضرته، فهو أخص من القراءة.
وتوسع فيه بعضهم فأطلقه عَلى ما إِذَا أحضر الأصل لشيخه فنظر فيه وعرف صحته وأذن له أن يرويه عنه من غير أن يحدثه به أو يقرأه الطالب عليه، والحق أن هذا يُسمى عرض المناولة بالتقييد لا الإطلاق.
وقد كَانَ بعض السلف لا يعتدون إلا بما سمعوه من ألفاظ المشايخ دون ما يقرأ عليهم، ولهذا بوب البُخَاريّ عَلى جوازه، وأورد فيه قول الحسن:"لا بأس بالقراءة عَلى العالم"، ثُمَّ أسنده إليه بعد أن علقه، وكذا ذكر عن سُفْيَان الثوري ومالك موصولًا أنَّهما سويا بين السماع من العالم [١١٩/ ب] والقراءة عليه.
وقوله:(جائزًا) وقع في رواية أبي ذر: "جائزة"، أي: القراءة؛ لأن السماع لا نزاع فيه.
قَوْلُهُ:(واحتج بعضهم) المحتج بذلك هو الحميدي شيخ البُخَاريّ، قاله في كتاب النوادر له (١)، وليس في المتن الَّذِي ساقه البُخَاريّ بعدُ من حديث أنس في قصة
(١) قَالَ الحافظ في "الفتح": (المحتج بذلك هو الحميدي شيخ البُخَاريّ، قاله في كتاب "النوادر" له. كذا قَالَ بعض من أدركته وتبعته في المقدمة، ثُمَّ ظهر لي خلافه، وأن قائل ذَلِكَ أبو سعيد =