قَوْلُهُ:(كتب أو أراد أن يكتب) شك من الراوي، ونسبة الكتابة إلَى النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - مَجازية، أي: كتب الكتاب بأمره.
قوْلُهُ:(لا يقرءون كتابًا إلا مَختومًا) يعرف من هذا فائدة إيراده هذا الحديث في هذا الباب؛ لينبه عَلى أن شرط العمل بالمكاتبة أن يكون الكتاب مختومًا؛ ليحصل الأمن من توهم تغييره، لكن قد يستغنى عن ختمه إذَا كَانَ الحامل عدلًا مؤتمنًا.
قَوْلُهُ:(فقلت) القائل: هو شُعبة، وسيأتي باقي الكلام عَلى هذا الحديث في الجهاد وفِي اللباس (١) إن شاء الله تعالى.
* فائدة:
لَم يذكر المصنف من أقسام التحمل الإجازة المجردة عن المناولة أو الكتابة، ولا الوجادة، ولا الوصية، ولا الإعلام المجردات عن الإجازة؛ وكأنه لا يرى بشيء منها.
وقد ادعى ابن منده أن كل ما يقول البُخَاريّ فيه:"قَالَ لي" فهو إجازة.
وهي دعوى مردودة؛ بدليل أني استقرأتُ كثيرًا من المواضع التِي يقول فيها في "الجامع": "قَالَ لي" فوجدته في غير الجامع يقول فيها: "حَدثَنَا"، وَالبُخَاريّ لا يستجيز في الإجازة إطلاق التحديث، فدل عَلى أنها عنده من المسموع، لكن سبب استعماله لهذه الصيغة ليفرق بين ما يبلغ شرطه وما لا يبلغ، والله أعلم.
(١) "صحيح البخاري" (كتاب الجهاد والسير باب: دعوة اليهود والنصارى وَعَلى ما يقاتلون عليه. .) برقم (٢٩٣٨)، وفِي (كتاب اللباس، باب: فص الخاتم) برقم (٥٨٧٠)، وأيضًا في (٥٨٧٢، ٥٨٧٤، ٥٨٧٥، ٥٨٧٧).