للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

تابعيان، وله شاهد من حديث أنس أخرجه البزار والحاكم (١).

قَوْلُهُ: (ثلاثة نفر) النَّفَر -بالتحريك-: للرجال من ثلاثة إلَى عشرة، والمعنى: ثلاثة هم نفر، والنفر: اسم جمع، ولهذا وقع مميزا للجمع، كقوله تعالى: {تِسْعَةُ رَهْطٍ} [النمل: ٤٨].

قَوْلُهُ: (فأقبل اثنان) بعد قَوْله: "أقبل ثلاثة" هُما إقبالان، كأنَّهم أقبلوا أولًا من الطريق فدخلوا المسجد مارين كما في حديث أنس: "فإذا ثلاثة نفر يمرون"، فلما رأوا مجلس النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - أقبل إليه اثنان منهم، واستمر الثالث ذاهبًا.

قَوْلُهُ: (فوقفا) زاد أكثر رواة الموطأ: "فلما وقفا سَلَّمَا"، وكذا عند الترمذي (٢)، والنسائي، ولَم يذكر المصنف هنا ولا في الصلاة (٣): "السلام"، وكذا لَم يقع في رواية مُسْلِم (٤).

ويستفاد منه: أن الداخل يبدأ بالسلام، وأن القائم يسلم عَلى القاعد، وإنَّما لَم يذكر رد السلام عليهما اكتفاء لشهرته، أو يستفاد منه أن المستغرق في العبادة يسقط عنه الرد.

ولَم يذكر أنهما صليا تحية المسجد إما لكون ذَلِكَ كَانَ قبل أن تُشرع، أو كانا عَلى غير وضوء، أو وقع فلم ينقل للاهتمام بغير ذَلِكَ من القصة، أو كَانَ في غير وقت تنفل، قاله القاضي عياض بناء عَلى مذهبه أنها لا تصلى في الأوقات المكروهة.


(١) أخرجه الحاكم في "المستدرك" (كتاب التوبة والإنابة) (٤/ ٢٥٥)، وعزاهُ الهيثمي للبزار في "مجمع الزوائد" (كتاب الزهد، باب: فيمن يقبل الموعظة وغيره) (١٠/ ٢٣١).
(٢) "جامع الترمِذيّ" (كتاب الاستئذان والآداب، باب: اجلس حتى ينتهي بك المجلس) برقم (٢٧٢٤). أمَّا النسائي فقد أخرجه في "السنن الكبرى" (كتاب أهل العلم بالعلم إلَى البلدان، باب: الجلوس حيث ينتهي به المجلس) (٣/ ٤٥٣)، ولكن بدون ذكر السلام، ولفظه: "فقال: فوقفا على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأما أحدهما. ." الحديث.
(٣) "صحيح البُخَاريّ" (كتاب الصلاة، باب: الحلق والجلوس في المسجد) برقم (٤٧٤).
(٤) "صحيح مُسْلِم" (كتاب السلام، باب: من أتى مجلسًا فوجد فرجة فجلس فيها وإلا وراءهم) برقم (٢١٧٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>