للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الخفيفة؛ لأن المرور مفسدة خفيفة، والدخول في الصلاة مصلحة راجحة، واستدل ابن عباس عَلى الجواز بعدم الإنكار لانتفاء الموانع إذ ذاك، ولا يقال: منع من الإنكار اشتغالهم بالصلاة؛ لأنه نفى الإنكار مطلقًا، فتناول ما بعد الصلاة، وأيضًا [١٣٥ / ب] فكان الإنكار يمكن بالإشارة.

وفيه ما ترجم له أن التحمل لا يشترط فيه كمال الأهلية، وإنَّما يشترط عند الأداء، ويلتحق بالصبي في ذَلِكَ العبد والفاسق والكافر، وقامت حكاية ابن عباس لفعل النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - وتقريره مقام حكاية قَوْله؛ إذ لا فرق بين الأمور الثلاثة في شرائط الأداء.

فإن قيل: التقييد بالصبا والصغر في الترجمة لا يطابق حديث ابن عباس.

أجاب الكِرْمَاني: بأن المراد بالصغير غير البالغ، وذكر الصبا معه من باب التغليب، والله أعلم. وسيأتي باقي مباحث هذا الحديث في كتاب الصلاة إن شاء الله تعالَى.

<<  <  ج: ص:  >  >>