للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عن إقامة الحد عليه.

قَوْلُهُ: (ولا فارًّا) بالفاء والراء المشددة، أي: هاربًا عليه دم يعتصم بمكة كيلا يُقتص منه.

قَوْلُهُ: (بخَرْبَةٍ) بفتح المعجمة وإسكان الراء ثُمَّ موحدة، يعني: السرقة، كذا ثبت تفسيرها في رواية المُسْتَمْلِي. قَالَ ابن بطال: الخربة بالضم: الفساد، وبالفتح: السرقة.

وقد تشدَّق عَمرو في الجواب، وأتى بكلام ظاهره حق أراد به الباطل، فإن الصحابي أنكر عليه نصب الحرب عَلى مكة، فأجابه بأنها لا تمنع من [١٥٢ / أ] إقامة القصاص، وهو صحيح إلَّا أن ابن الزُّبير لَم يرتكب أمرًا يَجب عليه فيه شيء من ذَلِكَ. وسنذكر مباحث هذا الحديث في كتاب الحج، وما للعلماء من الاختلاف في القتال في الحرم إن شاء الله.

وفِي الحديث [شرف] (١) مكة، وتقديم الحمد والثناء عَلى القول المقصود، وإثبات خصائص الرسول - صلى الله عليه وسلم -، واستواء المسلمين معه في الحكم إلَّا ما ثبت تخصيصه به، ووقوع النسخ، وفضل أبي شُريح لاتباعه أمر النبِيّ - صلى الله عليه وسلم - بالتبليغ عنه، وغير ذَلِكَ.


(١) زيادة من "الفتح".

<<  <  ج: ص:  >  >>